تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الأكثر مصداق للواجب على اى نعم لو قلنا بلزوم قصد الوجه والتميز في نفس اجراء الصلاة فالاحتياط مستلزم للاخلال بهما إلّا انه فاسد من أصله وان كان دائرا بين المتباينين كما إذا كان عليه فائتة مرددة بين الظهر أو العصر فيشكل الامر في الاحتياط لو قلنا بلزوم قصد التميز . واما قصد الوجه كالقربة فيمكن الاتيان بهما من دون تكلف حيث إنهما معتبران في المأمور به لا في غيره والمأمور به هنا هي الفائتة بين الصلاتين فيأتي بالفائتة بداعي امرها فكان امر الفائتة محركا للاتيان بهذين الصلاتين ويمكن ان ينضم إليها قصد الوجه وصفا أو غاية فيقصد الفائتة الواجبة أو هي لوجوبها متقربا إلى اللّه نعم امر التميز موجب للاختلال لو قلنا بوجوبه كما لا اختلال لو قلنا بعدم وجوبه . ثم لو شككنا في شرطية مثل قصد الوجه والتميز وغيرهما من الأمورات الناشئة من قبل الامر وعدمها فهل لنا أصل لفظي مثل اطلاق المأمور به أو عملي كالبراءة عقلا أو نقلا حتى نتمسك به أم لا بل المرجع هو الاشتغال الظاهر بل المقطوع عدم شيء في البين غير الاشتغال . اما الأصل اللفظي فلان مثل هؤلاء الناشئة من الامر لا يمكن اخذها في المأمور به قيدا أو جزءا للزوم الدور فلا يصح التمسك في دفعها باطلاق الامر والمأمور به إذ يصح التمسك بالاطلاق فيما يصح التقييد فمثل هؤلاء يعنى قصد الوجه والتميز لو كان لها مدخلية واقعا لكان لها دخل في غرض المولى لا في المأمور به . واما الأصل العملي فلا مجال له عقلا ولا شرعا واما العقلي فلانه فيما