المناقضة بينهما بذلك أصلا فما به التّفصي عن المحذور فيهما كان به التّفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى
حاصل جوابه قدس سره عن المناقضة هو النقض بجواز الترخيص في الشبهة الغير المحصورة حيث إن هذه الشبهة ليست بأزيد عما توهم بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة الغير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها اجماعا بل النقض بجوازه في الشبهة البدوية فان التكليف فيها مشكوك محتمل ومع احتماله يحتمل المناقضة .
ضرورة ان احتمال المناقضة كالقطع بها محال فلا تفاوت بين الشبهة الغير المحصورة والشبهة البدوية وبين المقرونة بالاجمال في المحصورة بذلك اى بوجود العلم مع حصره فيه فما به التفصي عن محذور المناقضة في البدوية وفي المقرونة بالاجمال مع عدم حصره كان به التفصي عن مخدور المناقضة في القطع بالتكليف في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى .
وقد أشرنا اليه سابقا ويأتي إن شاء اللّه مفصّلا
حاصله ان المصنف ره قد أشار إلى التفصي في الأمر الرابع ما هذا لفظه قلت : يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة .
ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط فيما أمكن بل يجوز جعل أصل أو امارة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٩