مؤدية اليه تارة وإلى ضده أخرى ولا يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى ويأتي إن شاء اللّه مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فانتظر .
نعم كان العلم الإجمالي كالتّفصيلى في مجرّد الاقتضاء لا في العلّية التامّة
حاصل الكلام ان الاجمالي ليس بمثابة العلم التفصيلي وتأثيره في التنجز انما يكون بنحو الاقتضاء مطلقا بحيث لا منافاة بينه وبين الترخيص من قبل المولى على خلافه .
فيوجب تنجّز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة
على ما هو التحقيق في ضابط الغير المحصورة من كون الشيء على نحو من الكثرة بحيث لا يعتنى بهذا العلم الواقع فيه عند العقلاء فيكون المانع عقليا لا شرعيا
أو شرعا كما فيما اذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كلّ شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه
إذ ظاهر الرواية هو الاذن في الاقتحام وان كانت محصورة فيكون المانع شرعيا لا عقليا اللهم إلّا ان يقال إن ظاهر الرواية هو الاذن في الاقتحام إلّا انه لم يعمل به أحد من الأصحاب الا النادر إذ معناه انه إذا علم اجمالا بخمرية أحد الإناءين جاز الاقتحام فيهما وهو مشكل جدا لا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٩٠