لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس أو كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم لان ذلك ذلك معصية لذلك الخطاب لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين الشخصين فان ترك اكرامهما معصية انتهى .
وقال في الاشتغال في الشبهة الوجوبية اما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو اجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية انتهى وقال في الشبهة المحصورة في المخالفة القطعية نعم لو اذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بد لا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز .
فاذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلّا بعد الامر باجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين انتهى .
والحاصل ان ما يستفاد من مجموع الكلمات المذكورة هو ان العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وعدم امكان الترخيص في تمام الأطراف كما هو ظاهر العبارتين الأوليين ومقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعية وامكان الترخيص في بعض الأطراف على البدل وهو الظاهر من العبارة الأخيرة .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٨٥