تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
المصنف عن المحدث الأسترآباديّ . وما مهّده من الدقّية هو الّذى نقله شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه في الرّسالة وقال في فهرست فصولها أيضا حاصله ان ما مهده من الدقيقة الشريفة بزعم المحدث فقد حكاها الشيخ أعلى اللّه مقامه في الرسائل والعمدة هو ذكر ما بعد الدقيقة ولم يذكره الشيخ وذكره المصنف قال الأمين في فهرست فصولها اى فصول الفوائد المدنية أيضا . الاوّل في ابطال جواز التّمسك بالاستنباطات الظنّية في نفس احكامه تعالى شانه ووجوب التّوقف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم عليهم السّلام انتهى وهذه الكلمات هو الكلام الثالث للمحدث الأسترآباديّ . وأنت ترى انّ محلّ كلامه ومورد نقضه وابرامه هو العقلي الغير المفيد للقطع وانّما همّه اثبات عدم جواز اتباع غير النّقل فيما لا قطع وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ممّا لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل وحاصل الكلام ان النسبة صحت أم لا فالصحيح هو ما ذكرنا من أن لزوم اتباع القطع مطلقا سواء كان حاصلا للقطاع أو لغيره وكان حاصلا من مقدمات عقلية أو من غيرها وصحة المؤاخذة على