صحّة الاعتذار عنها بانّه حصل كذلك وعدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله
محصل كلامه قدس سره انه لا فرق في نظر العقل في ترتب الآثار المذكورة بين قطع القطاع وغيره في المنجزية عند الإصابة وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته والعذرية عند الخطاء ووجوب متابعته عند حصوله من اى سبب حصل من الأسباب ولا يحسن ان يحتج على القاطع الذي حصل قطعه من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصوله منها بان قطعك حاصل من الأسباب الغير المتعارفة فلم عملت على طبق قطعك حتى مع التفات القاطع إلى كيفية حصوله ولا يسمع من العبد الاعتذار عن مخالفة القطع بان قطعه حصل من أسباب غير متعارفة .
نعم ربّما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا والمتّبع في عمومه وخصوصة دلالة دليله في كلّ مورد
حاصله ان القطع المأخوذ في الموضوع لا بد ان يلاحظ الدليل الدال على اخذ القطع في موضوع حكم كذا فربما ينصرف الدليل إلى قطع الذي ينبغي حصوله من أسباب متعارفة فلا يشمل قطع القطاع لانصرافه عنه وربما لا ينصرف عنه بمعونة القرائن المحفوفة بالكلام وربما يكون مجملا بالنسبة إلى افراد القطع فكيف كان فالمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٧٦