الواقع معلق على عدم جعل الشارع للحكم الظاهري .
وعدم ترخيصه بمقتضى أدلة الأصول العملية في الاقتحام في أطراف العلم واما مع ترخيصه فيه فلا محذور في عدم الالتزام ولا في الالتزام بضده إذ أدلة الأصول لما كانت مثبتة للحكم الظاهري كانت رافعة لحكم العقل بوجوب الالتزام .
وصرنا في راحة ببركتها عن وجوب موافقته التزاما ولا يتم على مذاق الشيخ ره القائل بكونه على نحو العلية التامة فان قضيتها عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم للزوم التناقض على تقدير شمولها وسيأتي تحقيقه عن قريب إن شاء اللّه فانتظر .
الّا انّ الشّأن ح في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتّب اثر عملي عليها مع انّها احكام عمليّة كسائر الاحكام الفرعية
حاصله ان الالتزام وان لم يكن مانعا عقلا من جريان الأصول في أطرافه إلّا انها في نفسها لا تجرى في أطراف العلم مع قطع النظر عن وجوب الالتزام وعدمه لجهات منها ما أشار بقوله إلّا ان الشأن والكلام حين تردد الواقع في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مع عدم ترتب اثر عملي عليها
بيان ذلك ان الأصول العملية هي التي ينتهى إليها في مقام العمل فلا بد من اثر عملي يترتب على جريانها ولا يترتب فيما دار امره بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة إذ المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك ولا اقتضاء للتكليف لواحد منهما فجعل الإباحة خال عن الأثر العملي ومعه لا وجه لجريان الأصول ومنها ما أشار بقوله
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٧٣