لانّ جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللّازم من جريانها وهو موقوف على جريانها بحسب الفرض
حاصله ان جريان الأصول موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم المحذور المذكور موقوفا على جريانها لزم الدور .
اللّهم الّا ان يقال انّ استقلال العقل بالمحذور فيه انّما يكون فيما إذا لم لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف ومعه لا محذور فيه بل ولا في الالتزام بحكم آخر
هذا رجوع عن الاشكال على طريقة الشيخ بلزوم الدور ومحصل كلامه ان الالتزام بالحكم الشرعي انما يجب عقلا وعدم الالتزام به يعد محذورا إذا كان الواقع فعليا ولم يكن هناك ترخيص من الشارع في الاقتحام في أطراف العلم واما مع ترخيصه فيها والاذن في الاقتحام في أطرافه بمقتضى أدلة الأصول العلمية وعدم كون الواقع فعليا لا محذور في عدم الالتزام به بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر فعلى وهو الحكم الظاهري .
ولكن هذا انما يتم على مذاق الماتن من كون تأثير العلم الاجمالي على نحو الاقتضاء وحكم الشارع بوجوب الاتباع معلق على عدم ترخيص من الشارع فلا دور إذ الالتزام بالحكم الشرعي انما يجب عقلا فيما إذا كان تنجيزيا واما إذا كان تعليقيا بمعنى ان حكمه بوجوب الالتزام بمحتمل
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٧٢