تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الذي احرز من لفظه والحاصل ان الاجماع المنقول مما لا يجدى من باب نقل المسبب وهو رأى المعصوم عليه السلام وانما يجدى من باب السبب الناقص المحتاج اليه ضميمة سائر الأقوال أو سائر الامارات خصوصا في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمّل وجه الخصوصية ان التمسك بالاجماع المنقول في المسألة مبنى على حجية خبر الواحد لأنه من صغريات خبر الواحد ولا يمكن الاستناد بخبر الواحد على حجية خبر الواحد فيلزم المصادرة مع انّه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه اى مع أن الاجماع الذي ادعاه السيد معارض بمثله لدعوى جماعة منهم الشيخ الاجماع على حجية الخبر الواحد قال شيخنا العلامة أعلى اللّه - مقامه في الفرائد ما هذا لفظه مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة أخرى الاجماع على حجية خبر الواحد في الجملة انتهى وموهون بذهاب المشهور على خلافه قال الشيخ ره في الفرائد بعد قوله مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ إلى آخره ما لفظه وتحقق الشهرة على خلافه بين القدماء والمتأخرين واما نسبة بعض العامة كالحاجبى والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة فمستنده ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة انتهى وقد استدلّ للمشهور بألادلّة الأربعة