تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
متعرضا له ولا يخفى عليك انه بناء على قصر المخالف على المتباين الكلى وعدم دخول العموم والخصوص مطلقا فيه نظرا إلى كثرة صدوره منهم عليهم - السلام فلا محالة يكون الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه حجة بالنسبة إلى مادة الافتراق من جانب مدلول الخبر قطعا وانما نرفع - اليد عن مادة الاجتماع المخالف للكتاب لكون الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند مع فرض تكافئهما في الظهور وامّا عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير حاصل واما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد ره على عدم حجية خبر الواحد فبان المحصل منه غير حاصل قال شيخنا العلامة أعلى اللّه - مقامه واما الجواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى والطبرسي - قدس سرهما فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع يعنى به عدم حصوله لنا والمنقول منه للاستدلال به غير قابل لما عرفت في بحث الاجماع المنقول من عدم حجيته وان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة من أصله أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة واما كون المبنى العلم بدخول الإمام عليه السلام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل في الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار