تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
عليه الأصحاب تارة يكون صريحا فيهما كما إذا قال اجمع جميع الأمة من الامام وغيره وتارة يكون ظاهرا في السبب كما ذا قال اجماع مثلا وتارة يكون مجملا

في بيان اقسام الحجة من الاجماع المنقول

الأمر الثّالث انّه لا اشكال في حجيّة الاجماع المنقول بأدلّة حجيّة الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السّبب والمسبّب عن حسّن لو لم نقل بانّ نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدّا لا اشكال في حجية الاجماع المنقول بعين أدلة حجية الخبر الواحد إذا كان الناقل ينقل السبب والمسبب جميعا عن حس لكونه من افراد خبر الواحد ومن مصاديقه فيشمل أدلته إذ لا فرق في الاخبار عن قول المعصوم ( ع ) اخبارا بالمطابقة وبالتضمن فلا اشكال لشمول أدلته بعمومه واطلاقه لمثل هذا الخبر لو لم نقل بان نقله كذلك اى نقل قول الإمام عليه السلام عن حس في زمان الغيبة موهون جدا لعدم الوثوق بصدق الناقل بل الوثوق على خلافه وكذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحّضا لنقل السّبب عن حسّ الّا انّه كان سبيا بنظر المنقول اليه أيضا عقلا أو عادة أو اتّفاقا فيعامل ح مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه باحكامه وآثاره وكذا لا اشكال في الحجية إذا لم يكن نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 210 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي