تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وأجاب عنه في شرحه على الكتاب ما لفظه وفيه انه لا يجب على الامام الغائب ( ع ) تعليم الاحكام واظهار الحق في زمن الغيبة على القاء رأيه فيما بين الآراء ولم تجر العادة بذكر شيء من أقواله في المسائل بعد الغيبة على طول المدة ولا أقوال اتباعه المشاهدين له حتى يجعل عدم نقل خلافه وخلافهم دليلا على الموافقة لغيرهم فالطريق للدخولى مسدود في زمان انتهى وأخرى لا ينقل الّا ما هو السّبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا قد عرفت آنفا ان نقل الاجماع يختلف بشهادة حال الناقل وان غرضه تارة يتعلق بنقل السبب والمسبب معا وتارة يتعلق بنقل السبب خاصة الذي هو سبب عندنا نقله عقلا أو عادة أو اتفاقا كما إذ قال اجمع علماءنا أو أصحابنا أو اتفق علماء الإمامية أو أجمعت علماء الشيعة ونحو ذلك مما ظاهره من عدى الإمام عليه السلام هذا كله بيان حال النقل ثبوتا وان غرض الناقل قد يتعلق بنقل السبب والمسبب معا وأخرى يتعلق بنقل السبب خاصة واما بيان حاله اثباتا فقد أشار اليه بقوله واختلاف ألفاظ النّقل أيضا صراحة وظهورا واجمالا في ذلك اى في انّه نقل السّبب أو نقل السّبب والمسبّب حاصله ان لفظ النقل تارة يكون ظاهرا في نقل السبب والمسبب معا كما إذا قال اجمع جميع الأمة أو قال اجماعا أو قال اجمع المسلمون أو المؤمنون أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما كان ظاهره إرادة الإمام ( ع ) معهم وتارة يكون ظاهرا في نقل السبب خاصة كما إذا قال اجمع