مذكورة في الكتب وينقل ذلك عن المقدس الأردبيلي قدس سره واحتمل مثله في بعض اجماعات السيد بحر العلوم رحمة اللّه عليه نعم يلزم في دعوى الاجماع على هذا الطريق اتفاق جماعة يكون مصححا للاخبار كذلك لكيلا يكون كذبا ولا ضير في اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة يكون الإمام ( ع ) داخلا فيهم لمكان تنزيل المخالف منزلة العدم نظرا إلى ثبوت الملاك ووجه الحجية في قولهم فتأمل
الأمر الثّانى انّه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه ع في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب
يختلف نقل الاجماع بشهادة حال الناقل وان غرضه تارة يتعلق بنقل السبب والمسبب معا كان ينقل قول الإمام عليه السلام في ضمن حكاية الاجماع مثل ما إذا قال اجمع المسلمون والمؤمنون كافة وأهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام عليه السلام معهم وأخرى يتعلق بنقل السبب فقط مثل ما إذا قال اجمع فقهاءنا أو علماءنا أو أصحابنا أو نحو ذلك مما ظاهره من عدى الإمام عليه السلام ومن نقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله الاجماع تارة يكون مدرك نقله هو الحدس المقابل للحس كما هو الغالب في نقل رأى الإمام ( ع ) مقابل النادر وهو نقله عن حس من غير فرق بين ان يكون من جهة الملازمة العقلية بين اتفاق العلماء في عصر واحد وبين رأى المعصوم ( ع ) عقلا بقاعدة اللطف كما هو مبنى اللطفى أو من جهة الملازمة العادية بين اتفاق الكل
وبين رأى المعصوم ( ع ) عادة أو من جهة الملازمة الاتفاقية
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٠٧