تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
عليه فالاعتذار عن المخالف بكونه معلوم النسب يكون ظاهرا في - الاجماع التضمنى وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره انّه استند إلى قاعدة اللّطف لان وجود المخالف مطلقا سواء كان معلوم النسب أو مجهوله قادح على هذه الطريقة الا إذ انقرض عصره فالاعتذار عن المخالف بانقراض عصره يكون ظاهرا في الاجماع اللطفى هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم اى مضافا إلى ما ذكرنا من أن المتأخرين يحكون الاجماع مع عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابة عليه السلام في المجمعين تصريحاتهم بالاجماع الحدسي الاتفاقي على ما يشهد به مراجعه كلماتهم ويرد عليه ان مثل هذا الاتفاق والاجماع فهو مما يلازم رضاء الإمام عليه السلام قال الشيخ أعلى اللّه مقامه الظاهر من الاجماع اتفاق أهل عصر وأحد لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم ومن كلماتهم ومن المعلوم ان اجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثرهم نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام مع