تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( محكوما بحكمه ) اى بحكم الآخر بأن يجب ترك الإزالة مراعاة لجانب فعل الصلاة الواجب أو يحرم فعل الصلاة مراعاة لجانب ترك الإزالة الحرام وعلى هذا يجوز ان يحكم ترك الإزالة بالحرمة ولا يكون للصلاة فعلا حكم فعلىّ لا حرمة ولا وجوب ( وعدم خلوا الواقعة ) اىّ واقعة تفرض من الوقائع ( عن الحكم فهو انما يكون بحسب الحكم الواقعي ) اى ان اىّ واقعة تفرض فلا بدّ لها من حكم في الواقع وهذا ما لا غبار عليه ( لا ) بحسب الحكم ( الفعلي ) فإنها يجوز ان تخلو عنه للمزاحم يزاحمها عليه ( فلا حرمة للضد ) كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ( من هذه الجهة ) وهي جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم بان يقال إذا كان ترك الإزالة حراما كان فعل الصلاة الملازم له حراما أيضا وفعل الصلاة ضد للإزالة ( أيضا ) اى كما لا حرمة للضد من جهة المقدمية كذلك لا حرمة له من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم ( بل ) يكون حكم الضد ( على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضاد ) اى بوقوعه ضدا ( للواجب الفعلي ) وهو الإزالة فرضا ( من الحكم الواقعي ) هو من توابع قوله بل على ما هو عليه : من الحكم الواقعي . ( الأمر الثالث : انه قيل بدلالة الامر بالشئ بالتضمن على النهى عن الضد العام ) الذي هو ( بمعنى الترك حيث إنه ) اى الامر ( يدل على الوجوب ال ذي هو مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك ) فالمنع عن الترك جزء مدلول الوجوب ودلالة اللفظ على جزء معناه تكون تضمنية فالامر بالشئ يدلّ على المنع من الترك تضمنا ( والتحقيق انه ) اى الامر والشأن ( لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا ) وهو إرادة الشئ إرادة جدية ( ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ) يدرك ذلك الانسان وجدانا من نفسه ( لا مركبا من طلبين ) طلب للفعل وطلب لعدم الترك ( نعم في مقام تحديد تلك المرتبة ) الوحيدة الأكيدة من الطلب ( وتعيينها ) بشرح اللفظ