تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ تذنيب في بيان الثمرة ]

( تذنيب في بيان الثمرة ) للنزاع في ان مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة ( وهي ) الثمرة ( في المسألة الأصولية كما عرفت ) في باب الصحيح والأعم وغيره ( سابقا ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعى ) منها ( كما لو قيل بالملازمة ) بين المقدمة وذيها ( في المسألة ) اى مسألة مقدمة الواجب ( فإنه ) اى القول بالملازمة ( بضميمة مقدمة ) ثانية وهي ( كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب ) بان يقال المقدمة ملازمة لذي المقدمة في الحكم وكل ما كان كذلك وثبت وجوب ذيه كان واجبا فمقدمة الواجب تكون واجبة فهذا الملاك أصل كلى يقع في طريق الاستنباط وعليه تبتنى متشتتات فروعه في الفقه ( ومنه ) اى مما بيناه ان ثمرة المسألة الأصولية يجب أن تكون صالحة للوقوع في طريق الاستنباط ( قد انقدح انه ليس منها مثل برء النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب ) بان قال للّه علىّ ان آتى بواجب ان حصل كذا فهل يكفيه في الخروج عن عهدة نذره ان يأتي بمقدمة واجب من الواجبات أم لا ( و ) كذلك ليس من الثمرة المومأ إليها ( حصول الفسق بترك واجب بمقدماته ) فيما ( إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك ) اى بتركه الواجب وترك جميع مقدماته فهل يصدق عليه انه ترك واجبات عديدة مصرّا على تركها فيصير فاسقا ( و ) كذلك ليس منها ( عدم جواز اخذ الأجرة على المقدمة ) بناء على أنها واجبة وبناء على أن اخذ الأجرة على الواجبات حرام اما مسألة النذر فهي مسألة فرعية خالصة كما تقدم نظيره في باب الصحيح والأعم ( مع أن البرء ) من النذر ( وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة ) للواجب ( لو قصد ) الناذر ( الوجوب النفسي ) في نذره ( كما هو ) اي
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 307 | محمد الكرمي