المعلول ( أشكل الامر في المقدمة المتأخرة ) وجودا عن وجود ذيها ( كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ) بالنسبة إلى اليوم المنسلخ الذي صامته ( و ) ك ( الإجازة ) المتعقبة لوقوع العقد الفضولي ( في صحة العقد على الكشف ) الحقيقي بحيث تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة في صحة العقد السابق من حين وقوعه ( كذلك ) اى عند بعض بخلاف من يرى أن الإجازة انما تصحح العقد من حينها هي لا من حين صدوره هو ( بل ) يشكل الامر أيضا ( في الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم ) وجوده ( حينه ) اى حين وجود المشروط فان اثر المؤثر ومعلول العلة لا يجوز فيه التأخير عن مؤثره وعلته ( كالعقد في الوصية ) فان العقد يكون حال حياة الموصى واثره انما يكون بعد موته فان الموصى له لا يستفيد من قبوله للوصية في حياة الموصى الا بعد وفاته ( و ) كذلك العقد في ( الصرف ) انما يؤثر بعد حصول الاقباض المتأخر عن العقد ( و ) كذلك العقد في ( السلم ) انما يؤثر بعد حلول الأجل المضروب فقد تكون الفاصلة بين العقد واثره اشهرا ( بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزاءه ) السابقة الوقوع لفظا فان منشأ الصيغة يأتي بألفاظه تدريجا ولا يتم تأثيرها الا بعد تمامها فالاجزاء الواقعة قبل الجزء الذي تنتهى به الصيغة بعيدة عن الأثر الواقع بعد تمام العقد ( لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها ) اى اجزاء العقد التي هي اجزاء العلة ( معه ) اى مع الأثر ( زمانا ) لعدم جواز انفكاك المعلول عن العلة التامة لحظة واحدة ( فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية ) وهو عدم جواز انفكاك العلة عن المعلول ولا تقدم المعلول على العلة ( مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط والمقتضى المتقدمين ) وجودا ( المتصرمين حين الأثر والتحقيق في رفع هذا الاشكال ان يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو اما ان يكون المتقدم والمتأخر )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 244
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٤٤