تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
خلاصة البحث ( 1 ) المراد من الوجه في عنوان المسألة هو النهج الذي ينبغي ان يؤتى بالمأمور به على طبقه شرعا وعقلا ( 2 ) والمراد من الاقتضاء في عنوان المسألة أيضا هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ( 3 ) والمراد من الاجزاء فيه أيضا هو معناه اللغوي وهو الكفاية فمعنى انه مجز كونه كافيا ( 4 ) الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء هو ان الاجزاء انما يجرى بحثه بعد احراز تمام المأمور به والبحث في تلكما المسألتين راجع لمفاد الصيغة وانه ما هو فلا ربط بين البحثين ( 5 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل وبالامر الاضطراري أو الظاهري يجزى عن التعبد به ثانيا بداعي الأمر الأول لاستقلال العقل بذلك ( 6 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري وانه يجزى أو لا يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء قد سلف مفصل القول فيه وانه في مرحلة الاثبات يقتضى الاجزاء ( 7 ) واما اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري فما كان من الأمور الظاهرية جاريا في تنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه فإنه يجزي وما كان منها بلسان الحكاية عن الواقع فإنه لا يجزى واما على القول بسببية الامارات فإن كان الفاقد للشرط أو الشطر مما قامت عليه كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض أجزأ وما لم يكن كذلك فإنه لا يجزي ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب وإلّا كان الاتيان مستحبا هذا مع امكان استيفاءه وإلّا فلا مجال لاتيانه واما ما يجرى