( الامر الظاهري ) المقول فيه بالاجزاء عن الواقع إذ لا طريق إلى الامتثال سواء إذا لم ينكشف الخلاف أو قلنا بأنه مجز وان انكشف الخلاف ( وعدم سقوطه ) اى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ( بعد انكشاف عدم الإصابة ) إذا لم نقل فيه بالاجزاء ( وسقوط التكليف ) بالواقع ( ب ) سبب ( حصول غرضه ) اى غرض الواقع ولو من طريق الامارة أو الأصل ( أو ) سقوطه أيضا ( ل ) أجل ( عدم امكان تحصيله ) اى تحصيل جميع الغرض الواقعي وذلك بأن حصل من طريق الجرى على مقتضى الامارة المقدار المهم من مصلحة الواقع بحيث لا مجال لجبران الباقي معه ( غير التصويب ) خبر لقوله وسقوط التكليف بحصول غرضه ( المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة ) و ( كيف ) يكون ذلك تصويبا ( وكان الجهل بها ) اى بالواقعة اما ( بخصوصيتها ) اى موضوعها وانه ما هو هذا خمر أو ماء ( أو بحكمها ) وانه ما هو حلال أو حرام ( مأخوذا في موضوعها ) اى في موضوع الامارة فان موضوع الامارة هو المجهول الواقعي لان الواقع المكشوف لا موضوع للأصل والطريق والامارة معه بالضرورة فنفس اخذ المجهول الواقعي موضوعا للامارة كاشف عن أن الواقع منظور على كل حال غاية ما هناك الجهل به أو عدم الالتفات اليه أو فقدان القدرة في ظرف مخصوص عليه يصير حاجزا عن تنجزه حال الجهل وعدم الالتفات وحين الاضطرار ( فلا بد ) على هذا ( من أن يكون الحكم الواقعي ) في كل الوقائع ( بمرتبة ) من مراتبه ( محفوظا فيها ) اى في تلك المرتبة وهي مرتبة الانشاء الذي عرفت انه مشترك بين كافة المكلفين على الاطلاق فمع القول بالحكم الواقعي بهذا اللون كيف يلزم التصويب مع العمل على طبق الامارة قيل فيها بالاجزاء بعد انكشاف الخلاف أو لم يقل ( كما لا يخفى ) فتدبره تعرفه
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 233
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٣٣