تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( 3 ) ما هو المراد بالاجزاء - في عنوانها أيضا - الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء ( 4 ) ما الفرق بين مسألة الاجزاء والمرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء ( 5 ) هل الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي أو بالامر الاضطراري أو الامر الظاهري يجزى عن التعبد به ثانيا بداعي الأمر الأول ( 6 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار ( 7 ) وهل الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي حتى لو انكشف الخلاف ( 8 ) هل يجزى ما يؤتى به طبق القطع بالامر في صورة الخطأ ( 9 ) هل القول بالاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات مما يوجب التصويب المجمع على بطلانه : ( الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة ) في مقابل التفصيلات الآتية ( بلا شبهة وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور ) بها يتم بيان الفصل على طوله ( أحدها : الظاهر أن المراد من ) كلمة ( وجهه في العنوان ) حيث قيل الاتيان بالمأمور به على وجهه ( هو النهج الذي ينبغي ان يؤتى به ) اى بالمأمور به ( على ذاك النهج شرعا وعقلا ) اى البرنامج الذي عرّفه الشرع والعقل بحق الجهة المربوطة بكل واحد منهما للمكلفين ولما كانت جهة ارتباط الشرع بالمأمور به واضحة لان الكلام في التكليفيات وهي مربوطة به لم يتعرض لها وانما تعرض لجهة ارتباط العقل بالمأمور به فقال ( مثل ان يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ) فإنك قرأت فيما سلف ان اخذ قصد التقرب فيهما عقلي لا شرعي ولا يتم اتيان المأمور به