تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( 2 ) الظاهر أن الصيغة حقيقة في الوجوب فقط مجاز في غيره ( 3 ) الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب بل هي ادعى له من الصيغة ( 4 ) إذا لم يسلّم ان الصيغة حقيقة في الوجوب فهي ظاهرة فيه ( 5 ) اطلاق الصيغة في مقام البيان قاض بالتوصلية والتوصلي هو ما يجزى اتيانه ولو بدون قصد القربة واما التعبدي فهو ما لا يجزى بدونها ( 6 ) مقتضى اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ( 7 ) لا ظهور للصيغة مع فرض تجريدها عن القرائن إذا وقعت عقيب الحظر في شيء وما يدعى من دلالتها حينئذ على الإباحة أو الوجوب أو التبعية لما قبل النهي فهو مبعوث عن وجود قرائن ( 8 ) الحق ان صيغة الامر مع فرض تجردها عن القرائن لا دلالة لها على مرة ولا تكرار بل انما تدل على صرف ايجاد الطبيعة ( 9 ) وكذلك لا تدل على الفور بخصوصه أو التراخي بخصوصه نعم قضية اطلاقها جواز التراخي والذي تدل عليه كما سلف هو صرف ايجاد الطبيعة

[ الفصل الثالث : في الاجزاء ]

( الفصل الثالث : في الاجزاء ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو المراد من الوجه - في عنوان مسألة الاجزاء - الاتيان بالمأمور به على وجهه ( 2 ) ما هو المراد بالاقتضاء - في عنوان المسألة المزبورة - الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى