عن حريم النزاع
( 5 ) اختلاف المشتقات في المبادي لا يؤثر في دلالتها بحسب الهيئة فان المنظور من البحث هو صدق المشتق حقيقة بعد تقضى المبدا أعم من أن يكون عمر المبدا قصيرا أو طويلا
( 6 ) المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق
( 7 ) لا أصل مخصوصا يعوّل عليه عند الشك فيما هو مفاد المشتق حقيقة لا في الأصول اللفظية ولا في الأصول العملية
( 8 ) الأقوال الرئيسية في المسألة قولان قول بان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في حال التلبس على الاطلاق وقول ان المشتق حقيقة في الأعم من ذلك وما انقضى عنه على الاطلاق أيضا :
( 9 ) أدلة الاخصيين هي تبادر خصوص المتلبس وصحة السلب عما انقضى عنه التلبس بالشرح الانف
( 10 ) أدلة الأعمّيّين ادعاء التبادر في الأعم وكذلك ادعاء عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدا واستدلال الامام عليه السّلام بقوله تعالى
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
بالشروح السالفة
( 11 ) مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ لا انه مركب
( 12 ) الفرق بين المشتق على القول بالبساطة وبين المبدا هو ان المشتق بماله من مفهوم ارتكازي لا يأبى عن الحمل بخلاف المبدا بماله من مفهوم ارتكازي أيضا فإنه يأبى
( 13 ) ملاك الحمل بين المشتقات والذوات هو الملاك العام في كافة القضايا