تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
انه يمكن التمسك بالبيان المذكور على ابطال الوجه الأول أيضا لان لحوق مفهوم الشئ أو الذات لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني وخلاصة ما يريد ان يفيده صاحب الفصول بكلمته هذه ان الوجه الأول من موردى مؤاخذة المحقق الشريف على القول بتركب المشتق هو ان مفهوم الشئ لو اعتبر في مفهوم المشتق لزم اخذ العرض العام في الفصل في نظير الناطق مع أن في مكنة السيد الشريف ان يضيف إلى هذا المحذور المحذور الذي ذكره في الوجه الثاني من موردى مؤاخذته ويكون في اخذ مفهوم الشئ في مفهوم المشتق محذوران محذور اخذ العرض العام في الفصل ومحذور الانقلاب بتوضيح ان قولنا الانسان ضاحك على القول بالتركب واعتبار مفهوم الشئ في مفهوم المشتق ينحلّ إلى قولنا الانسان شئ له النطق أو الضحك وما إلى ذلك وثبوت مفهوم الشئ للانسان ضروري لا امكاني في حال ان مثل قضية الانسان ضاحك لا بدّ وان توجه بالامكان وهذا هو معنى الانقلاب لكن على قول صاحب الفصول أخيرا وهو اعتباره قيد المحمول في الموضوع لا يلزم الانقلاب الا من ضرورة إلى ضرورة فان قولنا الانسان الذي هو شئ شئ قضية ضرورية لا ممكنة حتى لو وجهت بالامكان وقيل فيها الانسان الذي هو شئ بالامكان شئ بالامكان بالضرورة فتعرض المصنف لرد كلامه هذا : كما رد كلامه السابق : بقوله ( وقد انقدح بذلك ) اى بان الضرورة بشرط المحمول ليست ضرورة أصلا في جهات القضايا بما هي قضايا ( عدم نهوض ما افاده : ره : بابطال الوجه الأول ) في كلام السيد الشريف حيث قال إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ( كما زعمه قدس سره ) بقوله ( فان لحوق مفهوم الشئ و ) مفهوم ( الذات لمصاديقهما ) عندما يقال الانسان ناطق أو ضاحك مثلا فان مفهوم الشئ المستفاد من مثل الناطق والضاحك المدعى انحلاله إلى : شئ له النطق أو الضحك : ( انما يكون ) لحوقه للانسان بقولنا الانسان شئ ( ضروريا مع اطلاقهما ) اى مع اطلاق الشئ و