تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة ) في نفسها بل حتى لو كانت مادتها من المحالات كالمثال الذي أسلفناه : واجب الوجود المعدوم معدوم بالضرورة : ( كما لا يكاد يضرّ بها ) اى بالممكنة ( صدق السلب كذلك ) اى بالضرورة ( بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا ) اى بشرط التصريح بالعدم حتى يكون بشرط المحمول كما يقال زيد اللاقائم ليس بقائم بالضرورة ( لضرورة السلب بهذا الشرط ) اى بشرط المحمول ( وذلك ) اى وانما كانت الضرورة بشرط المحمول ايجابا وسلبا لا تنافى الامكان ولا غيره من الجهات ( لوضوح ان المناط في الجهات ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ومع اية ) جهة ( منها في نفسها ) وبما هي والواقع ونفس الامر ( صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ) اى لا بملاحظة الثبوت المأخوذ في لفظ القضية في فرض الناطق بها ( وإلّا ) اى إذا روعى فرض المفترض ( كانت الجهة ) في كافة القضايا الصحيحة المادة والفاسدة ( منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ) المفروض بلسان المتكلم ( ضروريا ) لا محيص عنه ( ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول وبالجملة الدعوى ) اى دعوى السيد الشريف ( هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة ) اى إلى الضرورة ( فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان ) وما ذكره صاحب الفصول من القضايا بشرط المحمول لا يصحح دعوى الانقلاب بما يراه الشريف كما لا يردها فقط يريد ان يشعر بكلامه هذا ان شرط المحمول إذا جاء في القضية الممكنة صارت به ضرورية وعليه فالانقلاب ان يكن فمن ضرورية إلى ضرورية أخرى ومانع منه فلا يكون للسيد الشريف مورد مؤاخذة لكن هذا ليس برد صحيح للمؤاخذات التي قرأتها عليه نعم ما ذكر في رده أولا وجيه جدا كما أشرنا اليه غير مرة : ثم إن صاحب الفصول قال بعد عبارته السالفة بنقل المصنف عنه ولا يذهب عليك