تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بعدمها في العبادات والمعاملات شرعا فافهم قوله فعلى الاوّل نعم يعنى على قول المتكلّمين يبرّ نذره لكون الصّلاة مع ظنّ الطّهارة صحيحة عندهم وان ظهر خلافه قوله وعلى الثاني لا يعنى على قول الفقهاء لا يبرّ نذره لانّ الصّلاة المذكورة ليست صحيحة عندهم من جهة عدم اسقاطها القضاء قوله فلو علم به اى بكونه فاقدا للطّهارة قوله وما يقال إنه مسقط للقضاء نسب هذا القول إلى المحقّق البهائي ره محصّله انّ الصّلاة الماتى بها بظنّ الطّهارة بعد كشف خلافه كما تتّصف بالصحّة بمعنى امتثال الامر عند المتكلّمين كذلك متّصف بها عند الفقهاء إذ هي مسقطة عن قضاء الصّلاة المظنون الطّهارة وان لم تكن مسقطة عن قضاء الصّلاة المتيقّن الطّهارة فيتّحد القولان في تفسير صحّة العبادات لعدم انفكاك أحدهما عن الأخر إذ كلّما يتحقّق الصّحة بمعنى امتثال الامر يتحقّق الصحّة بمعنى اسقاط القضاء قوله فيمكن دفعه اه محصّله انّ مراد الفقهاء من اسقاط القضاء هو اسقاط قضاء نوع الصّلاة الكلّى الذي يستلزم نفيه نفى جميع الافراد من ذات الطّهارات اليقينيّة والظنيّة فعلى هذا الصّلاة الماتى بها بظنّ الطّهارة لم تكن مسقطة عن قضاء نوع الصّلاة فح لا يتّحد القولان إذ لا يتحقّق اسقاط قضاء نوع الصّلاة الكلّى باتيان الصّلاة المظنون بالطّهارة بعد كشف خلافه وان تحقّق امتثال الامر قوله لا يؤثر ان اه يعنى ظنّ الطّهارة ويقينها لا يوجبان زوال الوحدة النوعيّة عن صلاة الظهر مثلا ولا يجعلانها نوعين متغايرين قوله وقد يجاب ان ذلك الاعتراض المجيب هو الفاضل الجواد توضيحه على ما قال في الحاشية هو انّ قول التعرض انه مسقط للقضاء بالنّسبة إلى الامر بالصّلاة المظنون الطّهارة انّما يصحّ ان قلنا إن القضاء تابع للأداء لأنه إذا كان القضاء بالفرض الجديد فلا مانع من القول بعدم اسقاط القضاء وان فعل المأمور به في الوقت وكذلك قوله المعترض وانّ الّذى لا يسقط قضاؤه انما يتمّ ان قلنا بهذا القول والّا فلا مانع من عدم ثبوت القضاء مع عدم الاتيان بالصّلاة المتيقّن الطّهارة لانّ القضاء موقوف على فرض جديد وليس بواجب بمجرّد عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت قوله وفيه ما لا يخفى هذا من المصنف ردّ على المجيب بالنّسبة إلى جوابه الذي أورده على الفقرة الأولى من الاعتراض قوله مع فوات هذه الصّلاة أيضا اى كما لا يمكن تحقق القضاء بالنّسبة إلى الصّلاة المتيقّن الطّهارة الّا مع فواتها قوله فهي مسقطة للقضاء على القولين محصّله ان القضاء المصطلح الذي هو اتيان الفعل في خارج الوقت لا يثبت الا مع فوات المأمور به في الوقت فهي اى الصّلاة الماتى بها بظنّ الطهارة في مفروض المسألة غير فائتة فتكون مسقطة لقضاء نفسها على كلا القولين اى القول بتبعيّة القضاء للأداء والقول بكونه بفرض جديد فلا تحيض اسقاطها القضاء على القول الاوّل فقط كما ادّعاه المجيب قوله والظاهر أن مراد الفقهاء قيل إن هذا استيناف كلام في تحرير محلّ النّزاع في معنى الصّحة في العبادات ولكن الظاهر أن توضيح لما ذكر في دفع الاعتراض بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة إلى كلى التّكليف اه قوله فلا بدّ