تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
هو التحريم المستفاد من الصّيغة وهنا أربعة أمثلة كما في الشّكل فلينظر ( ) والحيض في الاوّل قيد للموضوع وفي الثاني قيد للمحمول وفي الثالث قيد للنّسبة الحكميّة وفي الرّابع قيد للحكم العام فالمنهىّ عنه في ثلاثة من هذه المسألة لنفسه لا لوصفه وفي مثال واحد منها لوصفه لا لنفسه وهو المثال الثاني وهذا غاية توضيح كلام المصنّف ره في المقام قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفيّة عامّة اه اى كون قضيّة النّهى اعني لا تصلّ الحائض عرفيّة عامّة وهي ما حكم فيها بدوام النّسبة ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع وهذا الكلام من تتمّة جعل القيد من قيود النسبة لا المحمول محصّله انا اوّلا نجعل القضيّة المنهيّة مطلقة عامّة وهي الّتى حكم بتحقّق النّسبة بالفعل اى في أحد الأزمنة كما يحتمل كون قضيّة الأمر اعني صلّوا كذلك فح يتّضح كون الحيض قيد للموضوع لا للمحمول وثانيا لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا كونها عرفيّة عاميّة أيضا نقول انّ الحيض فيه قيد للموضوع لا المحمول إذ لا تلازم العرفيّة العامّة كون القيد من قيود المحمول لانّ الامكان والدّوام والضّرورة وغيرها قيود للنسبة الحكميّة فح يكون المحمول وهو الصّلاة أيضا على اطلاقه قوله بل المراد لعلّه جعل في المثال لفظ في حال الحيض قيدا للموضوع اعني المرأة مع ابقاء المحمول اعني الصّلاة على اطلاقه قوله مثل نكاح الخامسة اه كانّه قال فانكحوا من النّساء ولا ينكح الخامسة من عنده اربع ؟ ؟ ؟ واحلّ اللّه البيع ولا بيع العبد بدون اذن المولى ولا السّفيه ولا المجنون ولا الصّغير ولا المفلس قوله ويظهر وجهه ممّا تقدّم يعنى فظهر وجه كون كلّ واحد من الأمثلة المذكورة من قبيل المنهىّ عنه لنفسه ممّا ذكرنا في صلاة الحائض من أنه لا يكون الّا بعد ملاحظة حال المكلّف من كونه من عنده اربع ؟ ؟ ؟ أو كونه عبدا أو سفيها أو مجنونا إلى غير ذلك قوله بيع الغاصب مع جهل المشترى فالمنهىّ عنه هو البيع من جهة أحد جزئيه وهو الايجاب الصّادر من الغاصب ووجه التّقييد بجهل المشترى هو انّه على تقدير علمه بالغصب يصير البيع منهيّا عنه بكلا جزئيه الذين هو يتمّ بهما فيرجع ح إلى المنهىّ عنه لنفسه ومن هنا ظهر انّ المراد من قوله المنهىّ عنه بجزئه هو تعلّق النّهى ببعض اجزائه لا بتمام اجزائه والّا يرجع إلى المنهىّ عنه لنفسه وامّا على القول الآخر فالأمثلة كثيرة والقول الآخر للأصحاب في البيع كثير ولكن المناسب بكلامه قول بعضهم حيث عرفه بنقل الملك عن مالك إلى آخر بعوض معلوم بصيغة معلومة فيكون الاجزاء العقليّة المستفادة من تعريفه كثيرة لأن كلّا منها وان لم يصلح متعلّقا للنّهى لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف الّا انه يصلح منشأ عمّا هو من مقولة فعله وهو التّعريف الّذى هو النقل فالنّهى عن البيع إذا لم يكن عينا أو إذا لم يكن مملوكا وان كان عينا أو إذا لم يكن بعوض ولو كان عينا مملوكا أو إذا لم يكن بعوض معلوم ولو كان عينا مملوكا بعوض وإذا لم يكن على وجه التراضي ولو كان عينا مملوكا بعوض معلوم
الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 291 | الشيخ جواد الطارمي