نهى عن الكلّ بجزئه العقلي لعلّ هذا هو المراد من كثرة الأمثلة ووضوحها في المنهىّ عنه لجزئه في البيع على القول الأخر ولكنه خلاف ما ينساق ؟ ؟ ؟ من مطاوي كلماتهم من كون الجزء في عنوان المنهىّ عنه لجزئه ران به الجزئي الخارجي فافهم
[ في دلالة النهى على الفساد في العبادات وعدمها ]
قوله والمنهىّ عن الجزء أيضا مثلا إذا قال لا تقرأ العزائم في الصّلاة إذا كان المراد تمام صورة العزيمة يكون الصّلاة منهيّة عنها لجزئها وامّا إذا كان المراد نفس آية السّجدة فقط لكون منهيّة عنها لجزء جزئها وامّا النهى عن الجزء لشرطه كما إذا قال لا تصلّ إذا وقفت بالحركة في الفاتحة قوله
وكذلك الشّروط مثلا إذا قال لا تصلّ بلا طهارة تكون الصّلاة منهيّة عنها لنفى شرطها وامّا إذا قيل لا تصلّ بوضوء بلا مسح أو بلا موالاة تكون الصّلاة منهيّة عنها لجزء شرطها في الاوّل ولشرط شرطها في الثاني قوله فامّا بان يكون يفقدان الشرط أورد عليه بانّ المنهىّ عنه بفقد الشرط خارج عن محلّ الكلام رأسا لوضوح انّ فقدان الشرط يستلزم فقد المشروط اجماعا وضرورة فلا يكون هذا المنهىّ قابلا للنّزاع ويدفعه انه انّما يتوجّه فيما لو كانت الشرطيّة ثابتة قبل هذا النهى ومفروض المقام ما استفيد شرطيّة من النّهى على القول باقتضائه الفساد وكذلك الكلام في المنهىّ عنه بجزئه باعتبار فقدان الجزء قوله بيع الملاقيح جمع الملقحة أو الملقوح عبارة عمّا في بطون الامّهات من الأولاد فإذا قيل لا تبع الملاقيح يكون البيع منهيّا عنه لشرطه إذ من شرائطه القدرة على تسليمه وقت البيع وهو هنا مفقود وكذلك إذا قيل لا تبع المضامين اى ما في أصلاب الفحول قوله مثل كون السّاتر غصبا إذا قيل لا تصلّ ساترا بالمغصوب فيكون النهى عن الاختلال بالشرط الّذى هو السّتر المختلّ بوصفه اللّازم وهو كونه غصبا فافهم قوله والوضوء بالماء المتغيّر للصّلاة إذا قيل لا تصلّ متوضّئا بالماء المتغيّر فيكون النّهى عن الاختلال بالشرط الذي هو الوضوء المختلّ باعتبار الوصف المفارق وهو التغيّر لانّه صفة للماء لا لأصل الوضوء فكأنه بالنّسبة اليه وصف مفارق لما يحصل معه الوضوء والذّبح بغير الحديد كالوضوء بالماء المتغيّر كانّه قيل لا تذبح بالحجر الذي هو غير الحديد في حال غير الضّرورة قوله كالجهر والاخفات لا يخفى عليك ان هذا من المنهىّ عنه لجزئه باعتبار وصف لازم الجزء فافهم قوله والنهى وعن صوم النّحر عطف على قوله الجهر والاخفات محصّل المقام انه إذا قيل لا تصم يوم النحر إن لوحظ نوع الصّوم وهو المقيّد بكونه يوم النحر فكان الفصل من مقوّمات النّوع فيعدّ من الأوصاف الملازمة الدّاخلة وان لوحظ جنس الصّوم الّذى اخذ في مفهومه يوم ما كانت القيود بتمامها من الأوصاف الخارجة قوله كبيع الحصارة بان يقول تعبك ؟ ؟ ؟ من السّلع ما تقع حصاتك عليه إذا رميت بها وهو بيع كان في الجاهليّة قوله فانّ كون الصّلاة اه محصّله ان مكان اما من جملة مقوّمات الصّلاة فيكون هذا الدّار أو الدّار الأخرى أو المكان الأخر من أحد مقوّماتها فالدّار من هذه الحيثيّة تكون من الأوصاف اللّازمة بها وامّا كونها غصبا ودار الغير ليس من أحد مقوّماتها بل من الأوصاف الخارجة ولكن الأنسب بملاحظة ما ذكره في صوم يوم النّحر أن