لدخول صلاة العيد الفاسدة فانّها ممّا يسقط القضاء معها وطريق دفع النقض ان مرادهم أحد شقى الترديد فلا ينقض طرده ولا عكسه قوله وقد يعرّف مطلق الصحّة بذلك اى يعرف الصحّة مطلقا سواء كانت من العبادات أو المعاملات بترتب الامر الشرعي قوله كالبيع الرّبوى كأنه فرض الأصل في البيع الرّبوى النقل المتعلّق بالعوض المساوى له في المقدار فانّه العمدة في قصد النّاقل فكانّه ذات وحقيقة وفرض الوصف فيه النّقل المتعلق بالزّيادة التي كانّها تابعة وكذا الصّوم يوم العيد لانّ أصله وذاته نفس الكف المطلق يوما ما ونصوص يوم العيد قد فرض انه ظرف له وخارج عنه فهو أشبه بالوصف التابع في الوجود وامّا بيع الملاقيح نفس ذات البيع منهىّ عنه وامّا عدم مشروعيّة الدّار المغصوبة بأصلها وذاتها فمن جهة ملاحظة اتحاد كون الصّلاة وكون الغصب فكأنه لم يلاحظ المكان هنا ظرفا كما لاحظ الزمان ظرفا في صوم العيد هذا غاية توجيه الفرق بين البيع الرّبوى وصوم العيد وبين بيع الملاقيح والصّلاة في الدار المغصوبة حيث جعل الاوّلين مثالين للفاسد والأخيرين للباطل ولكن في الفرق المذكور نظر كما لا يخفى وإلى هذا أشار بقوله ووجهه غير معلوم اى وجه الفرق غير معلوم قوله الدّلالة على الفساد مط يعنى انّ النّهى يدلّ على الفساد في العبادات والمعاملات شرعا ولغة ولا يخفى عليك ان هذا القول في مقام القول الثاني اعني القول بعدم الدّلالة مط وبالتّعميم الاوّل يمتاز عن القول الثالث وبالثاني عن الرابع وبكلا القسمين عن الخامس فافهم قوله والأول عن بعضهم يعنى نقل فخر الدّين القول الاوّل وهو الدلالة على الفساد مط عن بعضهم قوله هو موافقة الامر لا يخفى ان عدم ذكر اسقاط القضاء الذي هو معنى الصحّة عند الفقهاء امّا من جهة جعل الاستدلال على فرض مذاق المتكلّمين أو جعله من باب المثال قوله لا انّ المنهىّ عنه محضر الصّفة دون الموصوف أوضح المصنّف ره هذا المطلب في التذنيبين الآتيين فارجع اليهما قوله هذا في غير المنهىّ عنه لنفسه يعنى حكم العرف بالتّخصيص انّما هو في غير المنهىّ عنه لنفسه كالمنهىّ عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه الدّاخل أو لوصفه الخارج وامّا حكمه بالتّخصيص في المنهىّ عنه لنفسه فيكون أوضح وبطريق أولى قوله امّا النقض بالمعاملات هذا النقض من المدقّق الشيرواني ره قوله
بمعنى عدم الثواب هذا في النهى التنزيهي قوله أو حصول العقاب هذا في النّهى التحريمى قوله ان الظاهر عن النّهى ليس بمراد هذا تفسير لقوله قرينة للمجاز قوله ولا مناقضة فعلى هذا لا يعدّ قرينة الخلاف الظاهر قوله وقد يفصّل اى في الحكم على الفساد في المعاملات قيل هذا التّفصيل من المولى الوحيد البهبهاني ره ويظهر من كلام صاحب المدارك ره أيضا قوله احلّ اللّه البيع مثال للحلية قوله وتجارة عن تراض مثاله للإباحة اوّله قوله تعالى
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
قوله أوفوا بالعقود مثال للوجوب قوله وما كان من جهة أخرى عطف على قوله فإن كان تجويزه يناقض التّحريم قوله وهذا يتمّ اى تفصيل المفصّل بالنّسبة إلى الشقّ الاوّل من كلامه اعني قوله فان كأن تجويزه بلفظ