تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
النجاسة بغير الماء من المائعات إلى أصلنا كون أصل الإباحة اجماعيا عند السيد وعند المحقق أيضا فيتم ما قصده الشيخ قدس سره من كون الرجوع إلى أصل الإباحة عند المحقق اجماعيا . وفي محكى التنقيح أصل البراءة حجة عندنا ما لم يثبت دليل على خلافها وممن ادعى اطباق العلماء على البراءة العلامة على ما نسبه اليه الوحيد البهبهاني . ( والحاصل ) اتفق العلماء على البراءة غاية الاتفاق واطبقوا عليها نهاية الاطباق وعمل المسلمين كان عليها قال في مفاتيح الأصول على ما حكى عنه يؤكد الاجماع ويحققه انا نقطع ان المسلمين من زمن الرسول ( ص ) إلى زمان القائم عليه السّلام ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم وسكوناتهم ومأكولهم ومشروبهم وغير ذلك على الرخصة واما الشهرة فإنما تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية ويكفى في تحققها ذهاب من ذكره قدس سره من القدماء والمتأخرين إلى البراءة .