بقيد أجنبي اى فيه حلال وحرام لا دخل له في الحكم بحلية المشتبه ولا في تحقق الموضوع مع خروج بعض الافراد منه مما لا يوجد في نوعه حلال وحرام مثل شرب التتن حتى احتاج المنتصر اى الفاضل النراقي إلى الحاق مثل شرب التتن بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالاجماع المركب يعنى حكم بشمول الرواية بمثل لحم الحمار والحق به شرب التتن بعدم القول بالفصل .
( والحاصل ) تقييد الموضوع بقيد أجنبي مستهجن جدا لا ينبغي صدوره من متكلم عادى فضلا عن الامام عليه السّلام هذا مع أن اللازم مما ذكر اى من أن نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه كاللحم عدم احتياج المنتصر إلى الاجماع المركب فان الشرب كلى فيه قسمان شرب الماء وشرب البنج فشرب التتن كلحم الحمار بعينه وكذا الافعال المجهولة الحكم .
( قوله ) تقييد الموضوع مبتداء وقوله مستهجن خبره فافهم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 113
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١١٣