تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( الثالث ) ان كل شئ له نوعان أو أنواع واشتبه عليك الامر في فردا وصنف في حليته وحرمته لأجل الاشتباه في الحكم أو الاندراج تحت أحد النوعين أو في نوع في انه هل هو أيضا نوع حلال أو حرام فهو لك حلال مثاله اللحم فيه الحلال والحرام والمذكّى والميتة ولحم الغنم والخنزير والحمير واشتبه عليك الامر في لحم اما لأجل انه لا يعلم أنه من المذكى أو الميتة أو لأجل انه لا يعلم أنه من الحلال أو الحرام أو لأجل انه لا يعلم أنه في نفسه كيف هو ثم قال قدس سره ثم نقول لا شك في دلالة هذه الأحاديث اى الأخبار الواردة بان كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال التي منها صحيحة عبد اللّه بن سنان على إباحة ما لا نص فيه كما ظهر من الأمثلة انتهى محل الحاجة من كلامه قدس سره إذا عرفت محصل كلامه قدس سره . ( فاعلم ) ان الفاضل النراقي انتصر للمستدل اى للسيد شارح الوافية بعد الاعتراف بما ذكره الشيخ قدس سره من ظهور القضية في الانقسام الفعلي لا الانقسام الاحتمالي كما ذكره السيد بان الرواية لا تشتمل مثل شرب التتن لعدم وجود القسمين في نوعه كاللحم فإنه شئ فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير فهذا الكلى المنقسم حلال فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته . ( قوله ووجه الفساد ) انه ليس اشتباه لحم الحمار من جهة وجود القسمين وعدم معلومية اندراجه تحت أحدهما ولا دخل لوجود القسمين في هذا الحكم أصلا اى في الحكم بحلية المشتبه ولا في تحقق الموضوع اى في كون الشئ مشتبها بل لو فرض جميع أنواع اللحم حلالا أو حراما غير لحم الحمار لكان اشتباه حكم لحم الحمار باقيا من جهة فقد النص أو اجماله أو تعارض النصين حسبما هو سبب الاشتباه في مطلق اشتباه الحكم الشرعي الكلى . ( قوله تقييد الموضوع بقيد أجنبي ) هذا ايراد للمستدل اى السيد الصدر في تقريب الاستدلال بناء على التقرير الأول من جعل قوله عليه السّلام فيه حلال وحرام من القيود الاحترازية ودخيلا في الحكم بالحلية وفي تحقق الموضوع . ( محصل ) الجواب عنه قدس سره تقييد الامام عليه السّلام الموضوع اى كل شئ