ان الظاهر من الرواية الحكم بحلية المشتبه إلى أن يعلم تحقق الكلى في ضمن الحرام المعلوم المندرج في ضمنه فيكون حاصل المعنى بناء على فرض المنتصر الحكم بحلية لحم الحمار حتى يعلم تحقق اللحم في ضمن الخنزير المعلوم الحرمة ولا يصح بوجهين .
( الأول ) انه لا علاقة بين حرمة لحم الخنزير وحلية لحم الحمار وان هي الا مثل سائر المحرمات الإلهية التي لا ارتباط بينها وبين حلية لحم الحمار فكيف يكون تحقق مثلها موجبة لارتفاع الحلية في لحم الحمار بخلاف العلم بحرمة لحم الحمار فإنه موجب لارتفاع الحلية الظاهرية الثابتة له .
( والثاني ) ان العلم بتحقق اللحم الكلى في ضمن لحم الخنزير وحرمته من جهة ذلك حاصل ابدا فيكون ارتفاع الحلية للحم الحمار ثابتا ابدا فانشاء الحلية له إلى حصول العلم بالحرمة المزبورة لغو تنزيه كلام الحكيم منه فافهم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 115
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١١٥