ولا خارجا .
( والمراد ) بالتقسيم الذهني على ما قيل تقسيم الكلى إلى الافراد الذهنية كشريك الباري وبالتقسيم الخارجي تقسيمه إلى الافراد الخارجية كالانسان خلافا لبعض المحققين حيث قال إن المراد بالأول تقسيم الكلى إلى افراده والمراد بالثاني هو تقسيم الكل إلى أجزائه والظاهر أن الأول أولى .
( وكون الشئ مقسما لحكمين ) كما ذكره السيد الشارح لم يعلم له معنى محصل خصوصا مع قوله قدس سره انه يجوز لنا ذلك لان التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم أمر لازم قهري لا جائز لنا وبعبارة أخرى ان الشئ المشتبه لازمه القهري كونه مقسما إلى الحكمين ترديدا فتعبير السيد بأنه يجوز لنا ذلك لم يعلم له معنى محصل وكيف كان ظاهر القضية هو التقسيم لا الترديد فلا بد من حمل الشئ في الرواية على الكلى لأنه المنقسم دون المشتبه .
( فالمعنى ) على ما ذكره قدس سره من أن المراد بالشئ ليس هو خصوص المشتبه ان كل كلى فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة فهذا الكلى لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه وعلى أىّ تقدير فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع .
( قوله وعلى الاستخدام الخ ) يعنى لو كان المراد بالشئ هو الجزئي فهو مستلزم للاستخدام في الضمير في الموضعين من الرواية أي في ضمير منه وفيه بأن يكون المراد من المرجع وهو الشئ هو الجزئي الخارجي كاللحم المشترى من السوق ويكون الضمير في كلمة منه راجعا إلى النوع وهكذا الاستخدام في ضمير فيه أيضا باعتبار ان الشئ أريد منه جزئي خارجي وضمير فيه راجع إلى نوع ذلك الجزئي لا إلى نفسه لعدم كونه منقسما للحلال والحرام مع ظهور قضية فيه حلال وحرام في ذلك .
( فعلى الاستخدام ) يكون المراد ان كل جزئي خارجي في نوعه القسمان
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 108
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٠٨