تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
من المذكى والميتة ويكون الشك في اللحم من جهة الشك في تحققه في ضمن أيهما فلو علم تحققه في ضمن المذكّى كان حكمه معلوما بأنه حلال وكذا لو علم اندراجه تحت الميتة علم كونه حراما . ( والثاني ) من الوجوه الثلاثة ان كل شئ فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال . ( والثالث ) ان كل شئ تعلم له نوعين أو صنفين نصّ الشارع على أحدهما بالحل وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك اندراج فرد فلا تدرى من أي النوعين أو الصنفين فهو لك حلال فيكون معنى قوله فيه حلال وحرام انه ينقسم اليهما ويمكن ان يكون المراد بالشئ الجزئي المعين وحينئذ يكون المعنى انه يحتمل الحلّ والحرمة للاشتباه في كونه فردا للحلال والحرام مع العلم بهما لنص الشارع عليهما وحاصل المعنيين امر واحد والمعنى الثالث أخص من الأولين والثاني مرجعه إلى الأول وهو الذي ينفع القائلين بالإباحة والثالث هو الذي حمل القائل بوجوب التوقف والاحتياط هذه الأحاديث عليه . ( قوله مثل اللحم المشترى من السوق ) المحتمل للمذكى والميتة مثال للشبهة الموضوعية وقوله على شرب التتن وعلى لحم الحمير مثال للشبهة الحكمية وقوله ان لم نقل بوضوحه وشككنا فيه قيد لقوله على لحم الحمير انتهى كلام السيد الشارح رفع مقامه .