ندارد بلكه به عين وجود طرفين ، موجود است .
حال ، عناوينى كه مابازاى خارجى دارند ، تكليفشان روشن است . و اما عناوينى كه اعتبارى محض هستند ، اينها گاهى قابليت دارند كه بر حقائق مختلفهء متباينه صدق كنند بدون اينكه مابازاى خارجى داشته باشند . چون تابع اعتبار معتبر است حال شايد عنوان غصب هم از همين قبيل باشد . يعنى خود صلاة مركب است از حقائق گوناگون ( از قبيل هيئت ، اذكار ، اكوان ) . و اما عنوان ، غصب ، به معناى كلى ، تصرف فى مال الغير به غير اذنه است و اين عنوان ، گاهى از مقولهء « اين » انتزاع مىشود ( كما فى التصرف فى ارض الغير بالكون فيها ) و گاهى از مقولات ديگرى انتزاع مىشود ( مثل پوشيدن عباى غير بدون اذن او يا خوردن نان او و يا تصرف كتاب او و . . . ) .
با اينكه هريك از اينها ماهيت جدا و مقولهاى علىحده هستند ، مع ذلك عنوان غصب ، يك عنوان اعتبارى است كه شامل تمام اين تصرفات ( از هر مقولهاى باشد ) مىشود و آنگاه بر « صلاة در دار غصبى » هم منطبق مىشود . پس تركيب اين دو اتحادى است نه انضمامى خلافا للميرزا النائينى ( ره ) .
در خاتمه ، چون مكرر سخن از حيثيت تقييديه در صلاة و غصب گفته شد ، مناسب است در اين مقام ، خلاصهء استدلال ميرزا را بياوريم و لو مرحوم مظفر ذكر نكرده : ايشان در ص 339 از اجود التقريرات ، ج 1 ، مىفرمايد :
« ان الصلاة من مقولة و الغصب من مقولة اخرى منضمه اليها اعنى بها مقولة الاين و من الواضح ان المقولات كلها متباينه يمتنع اتحاد اثنين منها فى الوجود و كون التركيب بينهما اتحاديا و ما ذكر من صدقهما على
حركة واحدة شخصية يستلزم تفصل الجنس الواحد اعنى به الحركة بفصلين فى عرض واحد و هى غير معقول هذا مضافا الى ان الاعراض بسائط خارجية و ما به الاشتراك فى كل مقولة عين ما به الامتياز فيها بداهة ان نسبة الحركة الى المقولات التى تقبل الحركة نسبة الهيولى الاولى الى الصور فكما انها لا توجد إلا في ضمن صورة كذلك لا توجد الحركة الا فى ضمن مقولة و فى اى مقولة تحققت تكون عينها فالحركة فى الكيف لا تزيد على وجود الكيف كما ان الحركة فى الكم او الاين او الوضع لا تزيد عليها فالحركة الموجودة فى الصلاة مباينة للحركة
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٤٢