تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
اعتبارها انتفاء المستصحب في الزمان الأول نظير ما مر في الايراد علي التمسّك بالاستصحاب علي جواز البقاء في أصل العنوان البحوث عنه اعني البقاء علي التقليد بعد موت المجتهد من أن القدر الثابت هو التخيير في كليات الاحكام واما التخيير بين الجزئيات فهو غير ثابت فالمستصحب غير معلوم الثّبوت في الزمان الاوّل غير مستصحب بل مقتضى اصالة العدم بناء علي اعتبارها انتفاء المستصحب في الزمان الأول ومع ذلك الاستدلال بالاستصحاب في الباب انما يتم بناء علي اعتبارها في نفس الاحكام ويمكن الاستدلال على القول الثاني بان الأصل عدم حجية قول الغير والقدر الثابت حجيّة انما هو حجية قول المجتهد الأول واما حجية قول المجتهد الثاني في بعض الأحكام بعد تقليد المجتهد الاوّل في بعض آخر من الاحكام فهو غير ثابت لكنك خبير بأنه مبنى علي كون الحجيّة من الاحكام الوضعيّة والأظهر وان كان ثبوت الحكم الوضعي في الجملة لكن الحجية لا تكون منه على الأظهر كما مرّ فاذن يمكن ان يقال إن الكلام في المقام انما هو في الحكم التكليفي اعني وجوب ان يعمل المقلّد في بعض الأحكام الذي لم يقلد فيه من المجتهد الاوّل بقول المجتهد الثاني ومقتضى أصل البراءة جواز العمل بقول المجتهد الثاني بناء على حكومة أصل البراءة في الشك في المكلف به كما هو الأظهر واما بناء علي وجوب الاحتياط في الشك المذكور فلا يجوز العمل بقول المجتهد الثاني ويظهر الحال بما مر في جواز العدول عن التقليد في حال حيوة المجتهد والامر في المقام اظهر لو كان الحكم الثاني يتعلّق بالعبادة الأولى بالتي عمل في بعض احكامها بقول المجتهد الاوّل لكن نقول إنه لو قلد مجتهدا في حكم بناء علي مدرك اجتهادي أو مدرك عملي لا يجوز له تقليد مجتهد آخر في حكم آخر مبنى على مدرك آخر اجتهادي أو عملي يناقض المدرك الأول مع العلم بتناقض المدركين في عملين كالصّلاة والصّوم فضلا مبنى عن عمل واحد إذا التقليد وان كان في الجزئي لكنه يستلزم الجمع بين المتناقضين في تقليد الكلى اى التقليد في المدرك فيلزم العلم ببطلان العبادة لو تعلّق الحكمان بعبادة واحدة ويلزم العلم ببطلان إحدى العبادتين لو تعلق الحكمان بعبادة واحدة ويلزم العلم ببطلان احدى العبادتين لو تعلق الحكمان بعبادتين فلا يحصّل البراءة الظاهريّة فلو قلد مجتهدا في فساد الصّلاة مثلا بواسطة انتفاء شيء اعتمادا من المجتهد في شرطية الشيء على الشهرة لا يجوز له تقليد مجتهد آخر في صحة الصّوم مع انتفاء شيء اعتمادا من المجتهد على عدم اعتبار الشهرة في شرطية ذلك الشيء قضية ابتناء الشرطية على الشهرة مع القول بحكومة أصل البراءة في باب الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة لو اطرد النزاع في حكومة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 958 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي