تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 956

مساهمون:

ص٩٥٦
الماجد ره نقل الاجماع من النهاية والمنية في قسم وحكاية ما فصّل به في النّهاية ونقله في المنية في قسم آخر كما ترى لكن الموجب لاختلال ما وقع من الوالد الماجد ره انّما هو اختلال ما وقع من النهاية والمنية كما يظهر ممّا مرّ ويمكن ان يكون غرض الوالد الماجد ره من المساوى هو الواقعة الحادثة في زمان حدوث الواقعة الأولى المأمور فيها بتقليد المجتهد بملاحظة استدلاله على عدم جواز العدول بلزوم الجمع بين المتقابلين والحكم بصحّة حكمين في حال واحد مع العلم ببطلان أحدهما لكنّه خارج عن مقصود النّهاية والمنية فلا وجه لنقله القول بالجواز عن النّهاية وحكاية القول بالتّفصيل عن المنية في ذلك وقد تحصل ممّا ذكر آنفا وسالفا انّه تطرّق الاشتباه على الوالد الماجد ره من وجوه أحدها انّه حمل العدول في حكم الحادثة في عبارة النّهاية والمنية على العدول في العمل المستقبل بعد العمل مع أن الغرض العدول في العمل الماضي ثانيها انّه جعل العدول في المساوى والعين قبال العدول في حكم الحادثة اى العمل الماضي مع انّ الغرض من العدول في الغين انّما هو العدول في العمل الماضي ثالثها انّه حكى نقل الاجماع من النّهاية والمنيّة في قسم وحكى ما فصل به النّهاية ونقله في المنيّة من التفصيل في قسم آخر مع أن نقل الاجماع من النّهاية والمنيّة انّما هو في القسم الثّانى ممّا فصل به في النّهاية ونقله لكن الموجب لوقوع الوالد الماجد ره في غيابت جبّ الأخيرين انّما هو اختلال عبارة النّهاية والمنية في البين كما يظهر ممّا مرّ التاسع والأربعون انّه هل يجوز التبعيض في التقليد اعني التقليد في بعض عن بعض بعد التّقليد في بعض عن بعض بناء على فرض التساوي أو عدم وجوب تقليد الأعلم أو لا يجوز ذلك عن المشهور القول بالاوّل وعن قوم القول بالثاني ويظهر من القولين التفصيل بين التزام الاخذ من واحد وعدمه بالثّانى في الاوّل والاوّل في الثّانى وو يمكن الاستدلال على القول الاوّل بوجوه أحدها نقل الاجماع كما استظهر الوالد الماجد ره من غير واحد لكنّه مدخول بانّه لا وثوق لي بتتالى الفتاوى فضلا عن نقل الاجماع ثانيها اطلاق الآيات والاخبار الدالّة على جواز التّقليد لكن يخدشه انّه مبنىّ على القول بكون اعتبار التّقليد من باب التعبّد والأظهر ان اعتبار التقليد من باب الظنّ ولو قلنا بحجيّة الظّنون الخاصّة في حق المجتهد وربما عكس بعض الفحول حيث بنى على حجيّة مطلق الظن للمجتهد وجرى على كون اعتبار التقليد من باب التعبّد ويظهر شرح الحال بالرّجوع إلى الرّسالة المعمولة في حجيّة الظنّ ثالثها ظهور وقوعه
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 956 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي