تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
رتبة الاجتهاد بعد موت المجتهد الميّت فعلى القول بوجوب البقاء هل يجب البقاء أم لا أقول انّه ان اعتقد المقلّد في حق مجتهد حىّ كونه اعلم من المجتهد الميّت فلو حكم عقل المقلّد بوجوب تقليد الأعلم وكان المجتهد الحىّ الذي اعتقد المقلد كونه اعلم من المجتهد الميّت يقول بوجوب العدول إلى الأعلم بعد القول بوجوب تقليد الأعلم فيجب عدول المقلد إلى المجتهد الحىّ الّذى اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت واما لو لم يحكم عقل المقلّد بوجوب تقليد الأعلم أو كان المجتهد الحىّ الّذى اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت يقول بعدم جواز العدول إلى المجتهد الأعلم مطلقا اى في صورة حيوة غير الأعلم وموته أو في صورة موت غير الأعلم فلا يجب العدول إلى المجتهد الحىّ الذي اعتقد المقلّد كونه اعلم من المجتهد الميّت فلا يجب العدول السّابع والعشرون انّه لو أفتى المجتهد بوجوب فعل أو حرمته وجرى المقلّد على الفعل في الاوّل وعلى الترك في الثاني من باب الاحتياط ثمّ مات المجتهد والمجتهد الحي يقول بالجواز فيما أفتى المجتهد الميّت بوجوبه أو حرمته فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء أم لا أقول انه لا ريب في عدم تحقق التقليد بالاحتياط فلا بد من تقليد المجتهد الحىّ لو أراد المقلّد ترك الاحتياط الثّامن والعشرون انّه لو قلّد غير الأعلم من جهة عدم التمكن من الأعلم ثمّ مات غير الأعلم والمجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء مع وجوب تقليد الأعلم فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء أو يجب العدول يمكن القول بالاوّل قضيّة اعتبار التقليد لكن الواجب في حق المقلّد ان يجرى على ما يقول به المجتهد الحىّ ويظهر بما تقدّم فيما لو اطّلع المقلّد على الأعلم أو اطلع عليه بعد تقليد مجتهده هذا ولو قلّد غير الأعلم مع الاطلاع على الأعلم والتمكن من تقليده ومع حكم عقله بوجوب تقليد الأعلم فلا اشكال في وجوب العدول لكن الواجب على المقلّد ان يعمل بما يقول به المجتهد الأعلم لو لم يحكم عقل المقلّد بوجوب العدول في المقام التّاسع والعشرون انه لو بنى المجتهد على وجوب البقاء مثلا ثم مضى سنوات كثيرة واحتاج المقلّد إلى تقليده بان مات مجتهده الّذى كان يقلده فهل يجوز له تقليد المجتهد المذكور في باب وجوب البقاء الذي كان أفتى به في قديم الأيام أقول ان الامر في عهدة المجتهد المذكور فإنه ان كان قائلا بوجوب تجديد النّظر فيجب عليه تجديد النّظر ومنع المقلّد عن التقليد فهل تجديد النّظر وان كان قائلا بعدم وجوب تجديد النّظر فلا يجب عليه بمنع المقلّد عن التقليد بل لا مجال للمنع والامر ظاهر لكن لا بدّ للمقلّد من الوثوق باجتهاد المجتهد المذكور حين فتواه بوجوب البقاء هذا كله لو سئل المقلّد عن المجتهد الحىّ عن تكليفه بعد موت مجتهده واما