تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
لا يقول بجواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ فضلا عن وجوبه « 1 » الرّابع والعشرون انّه على القول بوجوب البقاء هل يطّرد الوجوب فيما لو اطّلع المقلّد على الأعلم بعد موت مجتهده أو اطلع عليه بعد تقليد مجتهده في حيوة مجتهده لكن مجتهده كان يقول بعدم جواز العدول من المجتهد الحىّ إلى الأعلم ولذا لم يعدل المقلد إلى الأعلم أقول انّه ان كان المجتهد الأعلم يقول بجواز تقليد غير الأعلم فلا اشكال في عدم جواز العدول في شيء من الصّورتين المذكورتين وامّا ان كان يقول بوجوب تقليد الأعلم فان قال بعدم جواز العدول عن تقليد المجتهد الحي أو الميّت إلى الأعلم فلا اشكال في عدم جواز العدول في شيء من الصّورتين المذكورتين واما ان قال بوجوب العدول عن تقليد المجتهد الحىّ أو الميّت إلى الأعلم فان حكم عقل المقلّد بوجوب تقليد الأعلم فيجب العدول إلى الأعلم في كل من الصّورتين المذكورتين وان لم يحكم عقل المقلّد فلا يجب العدول في شيء من الصّورتين المذكورتين وان قال بعدم جواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ أو الميّت إلى الأعلم فان حكم عقل المقلد بوجوب تقليد الأعلم فيجب العدول فيما يقول الأعلم فيه بوجوب العدول من الصّورتين المذكورتين بوجوب البقاء وان لم يحكم عقل المقلّد بذلك فلا يجب العدول في شيء من الصّورتين المذكورتين أيضا وكيف كان فالظّاهر بل بلا اشكال اطّراد الوجوب في الصّورة الأولى واما الصّورة الثّانية فإن كان المقلّد يحكم عقله بوجوب تقليد الأعلم فيجب العدول والّا فيجب البقاء وبما مرّ يظهر الحال فيما لو قلّد مجتهدا ثم مات المجتهد والمجتهد الحي يقول بوجوب البقاء ووجوب تقليد الأعلم فبقى المقلّد على تقليد المجتهد الميّت وكان التقليد منه ابتداء باعتقاد اعلميّة ثم انكشف بعد البقاء على تقليده كون المجتهد الحىّ اعلم من ذلك هذا ولو كان فتاوى المجتهد الحىّ مطابقة لفتاوى المجتهد الميّت وكان المجتهد الحىّ يقول بوجوب تقليد الأعلم حتى في صورة تطابق فتوى الأعلم وغير الأعلم وكذا يقول بوجوب البقاء على تقليد المجتهد الميّت مع تطابق فتاويه لفتاوى المجتهد الحىّ وانكشف للمقلّد كون المجتهد الحىّ اعلم من المجتهد الميّت بعد البقاء على تقليد المجتهد والفرق بين هذا العنوان والعنوان الحادي والعشرون ان الاحتياط هنا من المقلّد والاحتياط في العنوان المشار اليه من المجتهد والمقلّد معا الّا انّه من المجتهد بالأصالة ومن المقلّد بتبع المجتهد الخامس والعشرون انه لو قلّد مجتهدا باعتقاد كونه اعلم ممّن عداه ثمّ مات المجتهد ثم اتّفق تطرّق الشّك للمقلّد في كون المجتهد الميّت اعلم من بعض الاحياء سواء كان هذا البعض معاصرا للمجتهد الميّت أو كان بلغ
هامش
( 1 ) فالقول بوجوب العدول عن تقليد المجتهد الميّت غير مبنىّ على القول بجواز العدول عن تقليد المجتهد الحىّ