تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
بمخالفة أحد الحكمين الظاهرتين في أحد الفردين أو يقال بجواز التقليد في الفرد المبتلى به بعد موت المجتهد عن المجتهد الحىّ ووجوب العدول فيما قلّد فيه من بعض الافراد فعلى القول بوجوب البقاء يجب العدول هنا إلّا ان يقال إن العدول يستلزم التبعيض فلا جدوى في العدول فلا مخصّص لوجوب البقاء فلا يجوز العدول وربما يقال إن التقليد في الفرد تقليد في النّوع حقيقة فعلى القول بوجوب البقاء يجب العمل بفتوى المجتهد الميّت في الفرد المبتلى به بعد موت ذلك المجتهد ويظهر ضعفه بما مرّ وبما تقدّم في هذا العنوان والعنوان السّابق يظهر انه لو قلّد مجتهدا في جواز نذر المستحب وصحّته لمن عليه القضاء فعمل بهذا الفتوى الكلّى في هذا الوضوء ثم مات المجتهد فلا اشكال في جواز نذر الصّلاة المندوبة وصحّته لذلك الشخص بناء على جواز البقاء أو وجوبه واما لو قلد المجتهد في خصوص نذر الوضوء المندوب وصحّته لمن عليه القضاء ثم مات المجتهد فالظاهر انّه لا يجوز عليه نذر الصّلاة المندوبة ولا تصحّ بناء على جواز البقاء أو وجوبه لاستلزامه التقليد الابتدائي من الميّت فلو كان المجتهد الحيّ يقول بعدم جواز نذر المندوب وعدم صحة ووجوب البقاء فالمقلد المذكور يجوز ان نذر الوضوء المندوب وصحّة دون الصّلاة المندوبة ودعوى ان التقليد في الوضوء المندوب يستلزم التقليد في كل الفتوى بجواز نذر المندوب وصحته لمن عليه القضاء مدفوعة بان المقلد كما لم يقلد الا الحصّة الموجودة في ضمن الفرد الخاصّ والجزئي المتشخّص كيف لا والمقلّد لم يتفطن بالكلى ولم يلتفت إلى غير الفرد الخاص والجزئي المتشخّص فضلا عن أن يقلد في ذلك الكلى الرّابع والثلاثون انه هل يجب ان يكون البقاء أو العدول بفتوى المجتهد الحيّ من اعلم الاحياء على القول بوجوب تقليد الأعلم أو فتوى بعض الاحياء علي القول بعدم وجوب تقليد الأعلم أو يكفى المطابقة لفتوى المجتهد فلو بقي المقلد على تقليد المجتهد الميّت أو عدل من تقليد المجتهد الميّت إلى المجتهد الميّت الحي من جانب نفسه أو بارشاد غير معتبر بل لا مجال لاعتبار المرشد إذ لا عبرة بغير المجتهد والمفروض ان ان المرشد غير مجتهد وبالجملة لا محيص عن القول بالاوّل لو قلنا باشتراط صحة العبادات بالاجتهاد والتقليد كما هو المنقول عن المشهور وهو مقتضى ما عن التذكرة من أن كلا من افعال الصلاة وتروكها اما واجب أو ندب ويجب معرفة ذلك كلّه بالدّليل أو بالتقليد للمجتهد فلو قلد غير المجتهد في الاحكام لم يصحّ صلاته وما عن الألفية من أن المكلف بالصّلاة من الرعبة صنفا
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 940 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي