تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
يجب على المقلّد العدول عن تقليد المجتهد الثاني في مسئلة العدول بتقليد المجتهد الثالث في القول بوجوب البقاء وقد تقدّم لزوم تخصيص القول بوجوب البقاء وقد تقدم لزوم تخصيص القول بوجوب البقاء من المجتهد الثالث بغير مسئلة العدول مع قطع النّظر عن تحقق العدول عن تقليد المجتهد الثاني قهرا فلات حين مناص عن البقاء على تقليد المجتهد الثّانى في المسائل الفرعيّة المشار إليها بتقليد المجتهد الثّالث ومع ذلك تقديم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورد مورد ورود الايراد كما مرّ ومع ذلك تقديم الشهرة القائمة على عدم حجيّة الشهرة بناء على حجيّة الظن في الأصول بعد حجيّتها في الفروع مردود بانّ الشّهرة الأولى يلزم من حجيّتها عدم حجيّتها فلا عبرة بها فيبقى الشهرة الثّانية سليمة عن المانع وعلى هذا المنوال الحال في كلّ مورد قام ظنّ على عدم حجيّة ظن مع اتحاد نوع الظّنين بناء على حجيّة الظن في الأصول كالفروع نعم لو قام الشهرة على عدم حجية الخبر الموثق مثلا فيسقط الخبر الموثق عن درجة الحجيّة وعلى هذا المنوال الحال في كلّ مورد قام ظنّ على عدم حجيّة ظنّ مع اختلاف نوع الظّنين بناء على ما ذكر وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في حجيّة الظنّ الرابع انه لو قلّد مجتهدا ثم مات المجتهد والمجتهد الحىّ يقول بوجوب العدول فعدل المقلّد إلى تقليده بتقليده ثم مات هذا المجتهد ولم يتفق للمقلّد تقليد المجتهد الثاني في مسئلة فرعيّة والمجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فنقول انه لا مسلك للمقلّد غير صوب العدول لما تقدّم في العنوان السّابق من انّه لا محيص عن تخصيص القول بوجوب البقاء من المجتهد بغير مسئلة العدول مع قطع النّظر عن تحقق العدول قهرا والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق ان تقليد المقلّد للمجتهد الثّانى وحدانىّ في هذا العنوان لاختصاصه بالمسألة الاصوليّة وفي العنوان السّابق ثنائى لعمومه للمسائل الفرعيّة هذا وهذا العنوان والعنوان السّابق يشتركان في مناقصة البقاء والعدول لكن العنوان السّابق يختصّ باحتمال التخيير ولا مجال له في هذا العنوان إذ هذا العنوان وحدانىّ يختصّ التقليد فيه بالمسألة الأصولية كما سمعت ولا مجال فيها للتخيير فلا مجال في هذا العنوان للتخيير والعنوان السّابق ثنائى يعمّ التقليد فيه للمسائل الفرعيّة واشترك المجتهد الاوّل والثّانى فيها في تقليد المقلّد لهما فتطرّق احتمال التخيير في تلك المسائل بين تقليد المجتهد الاوّل والمجتهد الثّانى الخامس انه لو قلد المقلّد مجتهدا ثم مات المجتهد