تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه وبهذا الاعتبار قيل إن مراسيل الصّدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب لكن الاستناد إلى ضمان الصّدوق لصحّة جميع ما في الفقيه واعتبار مراسيله انما يتم بناء علي عدم وجوب نقد اخبار الفقيه وهو غير ثابت وقد حرّرنا تفصيل الحال في محلّه في الأصول وقد حكي السيّد السّند المشار اليه في ترجمة الصّدوق الاطباق على صحة اخبار الفقيه ودونه المقال وحكي أيضا ان صاحب المعالم مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور في الفقيه ودونه الاشكال وقد تقدّم شرح الحال ثم إنه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلم رواية طويلة ثم أعاد الرواية في آخر الباب رواية عن أبي الصّباح وهذا بعيد عن الضّبط وأيضا روى في باب الايمان والنذر والكفارات عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصّباح عن أبي الحسن عليه السّلم وأعاد الرواية في باب الوقف والصّدقة والنّحل وروى أيضا في باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية وأعاد الرواية في باب ضمان الظئر لكن يمكن القول بان ذكر الرّواية في البائن لا باس به كما مرّ فلا باس بهذا التكرار ولا التكرار السابق عليه كما مر وأيضا روى في باب ما يجب فيه التعزير والحدّ والرّجم والقتل والنفي في الزّناء أو باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا في الرّجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب وعن أبي ايّوب قال سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما عليهما السلم قال الفاضل الكاظمي في الكافي والتهذيب بكير بن أعين وهو الصّواب لانّ ابن بكير لا يروى عنهما عليهما السّلم وأيضا روى في الفقيه في باب فضل الصّدقة عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلم رواية قد عد فيها من الثلاثة الذين يردّ دعائهم رجل كان له مال فانفقه في وجهه والظاهر اتفاق النسخ عليه وفي أصول الكافي في باب من لا لا يستجاب دعوته ونوادر البزنطي علي ما في آخر السّرائر فانفقه في غير وجهه وهو المتعيّن والعجب انه فسّر سلطاننا قوله عليه السّلم في وجهه بوجه اللّه واحتمل بعض آخر كون الغرض وجه المال اى مصارفه ولم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال في وجهه لعدم استجابة الدّعاء الرّابع والثمانون انه روى في الفقيه في باب وجوب الجمعة وفضلها ومن