تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
جامع في رجاله انه سمع مشافهة يقول كل رجل يذكره في الصّحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل فح كان المدار على شهادته بنفسه بالعدالة وشهادة الصّدوق بصحّة اخبار الفقيه لكن بعد الكلام في شهادة الصّدوق لا جدوى فيها مع وصف الوحدة بعد كون التوكيد من باب الشهادة وان كان صاحب المعالم من باب الشاهد أيضا مع أن الصحّة التي شهد الصّدوق بها اسما هي الصحّة بالمعنى المعروف عن القدماء اعني الظن بالصّدور أو العلم بالصّدور على ما حكاه اعني العلم بالصّدور المولى التقى المجلسي فلا جدوي في شهادة الصّدوق لاثبات صحة اخبار الفقيه بالمعنى المصطلح عليه هذا عند المتأخرين المعتبر فيها الايمان والعدالة ومن هذا انه لا دلالة في صحيح الحديث في وصف الراوي على عدالة الراوي بالمعنى الاخصّ خلافا للشّهيد الثاني والفاضل الجزائري وكذا لا دلالة فيه في وصف الكتاب على عدالة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب بالمعنى الاخصّ خلافا للفاضل الاسترآبادي وتفصيل الكلام موكول في الرّسالة المعمولة في أصحاب الاجماع على أنه ان كان معرفته بالعدالة بالعلم فبعد امكانه لا حاجة إلى شهادة الغير في شيء من الموارد وان كان المعرفة مبنية على الظنّ فلا اعتبار بها مضافا إلى أنه ذكر في المنتفى بعد ذكر بعض اخبار الفقيه انه وان لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة ويقويها ايراده في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث إنه ذكر مصنّفه انه لا يروى الا ما يحكم بصحّة ويعتقد فيه انه حجة بينه وبين ربّه وان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المسول وإليها المرجع حيث إن مقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه والظاهر أن مقصوده بأحد الوصفين كون الحديث الصحي بشهادة العدلين أو كونه ممّا في حكم الصحي والمدار فيه اعني ما في حكم الصحي كما يستفاد من أوائل المنتقى على شهادة العدل الواحد أو العدلين بالعدالة مع كون شهادة أحد العدلين مأخوذة من شهادة الآخر كشهادة العلامة في الخلاصة مع شهادة النجاشي حيث إن دأب العلامة متابعة النجاشي فالشاهد وأحد في الحقيقة مع دلالة القرائن التي يطلع عليها الممارس على الصحّة بل حكى المولى التقى المجلسي ان صاحب المعالم حكم بان أكثر الأصحاب من أهل الرّجال ناقلون عن القدماء ولذا لا يعتبر توثيقاتهم وبما سمعت ظهر ان صاحب المعالم لا يقتصر في العمل لخبر الواحد على الصحي كما هو المعروف بل يعمل بما في حكم الصحي كما صرح به وان ادرجه في الصحي الا ان العمل بما في حكم الصحي مع عدم خروج الامر عن الظن غير صحيح بناء علي كون المدار في التزكية على الشهادة لكن مقتضى ما ذكره من