والمكاسب والفوائد والصناعات اما سمعت ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة يعنى صيارفة الكلام حيث إن قوله يعنى من كلام الصّدوق كما صرح به العلامة المجلسىّ بخطه الشريف في حاشية الفقيه تعليلا بخلو تعليلا بما ذكر إلّا انه ذكر ان ذلك مذكور فيما في كتاب الصّيد والذبائح من قوله قال الصّادق ع لا تأكل الجرى والمارماهي ولا الزم ولا الطافي وهو الّذى يموت في الماء فيطفو على رأس الماء قال المولى التقى المجلسىّ بخط نجله العلامة إشارة إلى قوله وهو لعلّه من كلام المصنّف وكذا الشيخ أيضا قد يذكر في التهذيب في ذيل الحديث ما يشابه الحديث ويوجب الاشتباه بل هو كثير ومنه ما رواه في التهذيب في باب من بعدت عليه شقته وتعذّر عليه قصد المشاهد حيث إنه بعد ان روى عن ابن أبي عمير عمّن رواه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا بعدت بأحدكم الشقّة ونأت به الدار فليعلوا على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلم إلى قبورنا فان ذلك يصل الينا قال وتسلم على الأئمة عليهم السلم من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا تصحّ ان تقول اتيتك زائرا بل تقول موضعه قصدت بقلبي زائرا إذا عجزت عن حضور مشهدك ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلّى اللّه عليك حيث إن التبديل المذكور فيه من الشيخ على الأظهر كما جرى عليه في البحار وتحفة الزائر وزاد المعاد على ما حرّرناه الكلام فيه في الرّسالة المعمولة في شرح زيارة عاشوراء لكن زعم المحدّث الحر في الوسائل وكذا الكفعمي في بعض تعليقات كتابه ان ذلك من اجزاء الحديث حيث إنه روي كل منهما العبارة المذكورة في باب التبديل تتمة للرواية وفي التهذيب في كتاب الوكالات عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها فليس لها ان تطالبه وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزّوج علي ورثة أبيها بذلك الا أن تكون ح صبيّة في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ومتى طلقها قبل الدّخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصّداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كلّه وذلك قول اللّه عزّ وجلّ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
يعنى الأب أو غيرهما قال المولى التقى المجلسيّ في الحاشية الظاهر أن قوله ومتى طلقها قبل الدّخول من كلام الصّدوق وان كان مضمون الروايات