تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
حكم باضطراب رواية إسحاق بن عمّار في باب زكاة العوامل لروايته تارة على وجه الاضمار وأخرى على وجه الاسناد إلى أبى إبراهيم وعلل عدم الاعتبار بكشف ذلك عن عدم قطع الراوي بالرواية ويندفع بعدم منافاة الاضمار مع الاسناد وكذا عدم منافاة الاسناد إلى امام مع الاسناد إلى امام آخر عليهما السّلم فلا يتأتى الكشف عن عدم قطع الراوي بالرّواية مع أنه يكفى الظن بالاسناد ولا يلزم القطع بالاسناد ولو بناء على حجية الظنون الخاصّة بناء علي كفاية مطلق الظن بالصّدور الرّابع والثلاثون انه قد يذكر في الفقيه في ذيل الحديث كلاما من نفسه يشبه الحديث ويشتبه الحال بل في أول الوافي في شرح حال الفقيه وربما يشبه الحديث فيه اى الفقيه بكلامه ويشبه كلامه في ذيل الحديث بتمامه بل ما ذكر كثير الوقوع ومن ذلك ما في الفقيه في باب مواقيت الصّلاة وفي رواية معاوية بن عمّار وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وكان الثلث هو الأوسط حيث إن قوله وكان الثلث هو الأوسط اى الأفضل الظاهر أنه من كلام الصّدوق كما استظهره سلطاننا أيضا وكذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان حيث قال وسئل عن الصّادق عليه السّلم المتطوّع تعرّض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ولم يمكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم إن شاء الله اللّه وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء إلى آخر الحديث حيث إن الظاهر أن قوله وإذا طهرت اه من كلام الصّدوق كما استظهره سلطاننا وكذا ما باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم من قوله وفي رواية أبى الصّباح الكناني عنه قال كل ظلم يظلمه الرّجل نفسه بمكة من سوقه أو ظلم أو اخذ شيء من الظلم فانى أراه الحادا ولذلك كان يتقي الفقهاء ان يسكنوا بمكة حيث إن الظاهر أن قوله ولذلك من كلام الصّدوق بشهادة خلو الرّواية في الكافي والتهذيب عنه مضافا إلى شهادة لفظ الفقهاء وكذا ما في كتاب الحج في باب القران بين الأسابيع حيث قال وقال زرارة ربما طفت مع أبى جعفر عليه السّلم وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم يتصرف ويصل الركعات ستا وكلما قرن الرّجل بين طواف النافلة صلى لكل أسبوع ركعتين حيث إن قوله وكلما قرن اه من كلام الصّدوق كما هو مقتضى صريح صاحب الوافي في بعض تعليقاته على الوافي وكذا بعد قول أبى جعفر عليه السّلم في الحديث المذكور في كتاب المعايش
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 651 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي