تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
علي بن جعفر كلاما بهذه العبارة وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر عليهما السّلام سأله عنها أخبرنا بذلك وفي بعض النّسخ أخبرنا به جماعة إلى آخر ما ذكره وهذه العبارة كما ترى ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علىّ بن جعفر انما هو بهذين الطريقين إذ يجوز ان يكون تلك المسائل مسائل خاصّة مجتمعة في كتاب مثلا ولم يكن مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيهما مع احتمال رجوع الضّمير على الكتاب فقط على أن في نسخة الفهرست التي عندنا قد وضع علامة النسخة فوق قوله مسائل إلى قوله أخبرنا وح يقوى الشك جدا وبالجملة ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا عن علىّ بن جعفر لا يخلو من شيء وان كان يمكن ان يقال إن عدم توثيق حسين بن عبيد اللّه لا يضر إذ الظاهر أن الشيخ في الكتابين ما حذف من اوّل مسنده من الروايات انّما اخذه من الأصول المشهورة أو المتواتر انتسابها إلى أصحابها كتواتر انتساب الكتابين اليه الآن وكذا سائر الكتب المتواتر الانتساب على مصنّفيها ثم في آخر الكتابين انما ذكر طريقه إليها للتبرك والتيمن ولمجرّد اتصال السّند وإلّا فلا حاجة اليه كما أشار اليه نفسه في آخر الكتابين وح إذا كان في تلك الطرق من لم يوثقه الأصحاب فلا ضير وهو مقتضى نجله الزّكى في بعض حواشي رسالته المعمولة في صلاة الجمعة حيث إنه ذكر عند الكلام فيما رواه الصّدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلم من انّه يجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين انه لا باس باشتمال الطريق على غير واحد من أولاد البرقي من المجاهيل لأنهما من مشايخ الإجازة وكان كتب البرقي موجودة عند الصّدوق كما أشار اليه الصدوق في فاتحة الكتاب يعنى ما ذكره من أن جميع ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهورة إليها المرجع وعليها المعوّل مضافا إلى ما ذكره الصّدوق في الفاتحة من أن كل ما في الفقيه كان يفتى به ويحكم بصحّته ويعتقد انه حجة فيما بينه وبين ربّه وارتضى القول بذلك بعض استنادا إلى أن قول الصّدوق والشيخ روى فلان خبر عدل يشمله ما دلّ على حجية خبر العدل وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره اعني كونه عن علم عادي الاحتمال ان يكون الغرض منه مجرّد اتصال السّند وبعبارة أخرى ما دلّ على حجية خبر العدل يكون اعمّ من أن يكون عن علم يقين لا يحتمل خلافه أو عن علم عادي اعني الظن المعتمد وقول الصّدوق والشيخ خبر ظاهره انه عن علم ولو كان عاديا فيدخل تحته وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره اعني كونه عن علم فيكون حجة ولا يضرّ ضعف الضّعيف وان اطباق المتأخرين قائم على