الظن بخلوّ الدّليل عن المعارض في صحة التمسّك به مع أن الشك في شمول ما دلّ علي اعتبار اليد يستلزم الشك في شمول اخبار اليقين قضية ان الشك في أحد النقيضين أو الضدّين يستلزم الشك في الآخر وان قلت إنه انما يتم بناء علي اعتبار الظن الشخصىّ دون اعتبار الظن النوعي قلت إن اعتبار الظن النوعىّ انما يتأتى في باب المعنى الحقيقي أو في باب السّند لكن في خصوص الخبر الصّحيح وما نحن فيه لا يرتبط بشيء من الامرين لكون الشك فيه في معارضة أحد الدّليلين للآخر واين هذا من مورد اعتبار الظن النوعي على القول به ويمكن ان يقال إنه بناء علي اعتبار الظن النوعىّ يستحكم التعارض للزوم البناء علي ما يقتضيه الوضع لكنه مدفوع بأنه بناء علي اعتبار الظن النوعىّ لا يعمل بما يقتضيه الوضع في صورة الشك في شمول الاطلاق كما حرّرناه في محلّه وبما ذكرنا يظهر ضعف ما جرى عليه في كشف اللثام من عدم انقلاب الدّعوى لو كان الدّعوى في العين واعترف ذو اليد بالملكية السابقة دون ما لو كان الدّعوى في الدّين واعترف المنكر بسبق الاشتغال لمجيء الاستصحاب في الباب بالاعتراف بسبق الاشتغال فلا بدّ من إقامة البيّنة على الأداء بخلاف ما لو كان الدّعوى في العين فان الاستصحاب فيه معارض بما يقدم عليه اى اليد حيث إنه وان أجاد في دعوى عدم انقلاب الدّعوى فيما لو كان الدّعوى في العين لعدم اختلاف حال اليد من حيث التقدّم على الاستصحاب بين ما لو كان ابداء مجري الاستصحاب بواسطة الشهادة أو اليد لكن الأجود دعوى عدم اختلاف المدّعى والمنكر بناء على كون المدار فيها علي السّكوت عند السّكوت أو كون المدار على العرف ومع هذا نقول إنه لو كان الدّعوى متعلّقة بالدّين فلا يختلف المدّعى والمنكر أيضا بناء علي كون المدار فيهما علي السّكوت عند السّكوت أو كون المدار على العرف فعلى المنكر يتوجّه اليمين ولو اعترف بسبق الاشتغال ولا ينقلب الوظيفة بلزوم إقامة البيّنة لكن نقول إنه يتأتى الاشكال من جهة انه نفى في كشف اللثام الخلاف في انقلاب الدّعوى ولزوم إقامة البيّنة على الأداء لكن لا وثوق لي بتتالى الفتاوى غالبا
تنبيهات
الاوّل انه ربّما يتوهّم عدم كفاية الشهادة علي كون الخارج مالكا ولزوم كون الشهادة علي كون ذي اليد غاصبا بناء علي تقديم قول ذي اليد وليس بشيء إذ المدار في الشهادة علي مطابقتها لدعوى المدّعي ودعوى الخارج انما هي كونه مالكا بالأصالة وكون ذي اليد غاصبا لازم لكونه مالكا والا فلو أمكن تحلل الواسطة بين كون الخارج مالكا وكون ذي اليد غاصبا لما تضايق