تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
أمرنا بشيء أمرنا بآخر وان لم نقصده وقال وسيجيء في بحث المفهوم والمنطوق ما يرشد إلى ذلك ومن الظاهر بل بلا اشكال ان غرضه الإشارة إلى دلالة الإشارة كما هو مقتضى ما صنعه صالحنا والفاضل الجواد حيث عبر الاوّل بأنه قد يستنبط من أمرنا بشيء أمرنا بآخر كما في دلالة الإشارة والثاني قال وسنبين ذلك في بحث المفهوم والمنطوق عند دلالة الإشارة وربما يستفاد من بعض كلمات السّيّد السّند الماجد دلالة الامر بذى المقدّمة بنفسه على وجوب المقدّمة كقوله في بعض ادلّته على الوجوب وهذا الاشتمال مفهوم من تعلّق الخطاب بالواجب المطلق فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا وقوله في بعض آخر من الأدلة على الوجوب وهو مفهوم من الامر بالفعل فالامر يدل على وجوبها تبعا ففي المقام يحكم العقل بوجوب الفعل الواحد ولا يحكم بوجوب الزّائد بل يحكم بعدم الوجوب من باب أصل البراءة والفرق بين المقام وصورة تعارض الفردين من المطلق امكان الجمع هنا دون الصّورة المذكورة وبعد هذا أقول انّ ما ذكره الوالد الماجد ره من الاستصحاب لا يتأتى فيما لو اتفق الأسباب دفعة واحدة وبعد ما مرّ أقول انّه يمكن القول بانّ مقتضى أصل البراءة جواز ترك الكلّ رأسا على حسب فرض الشك في شمول الاطلاقات والاجماع انّما يبيّن الحكم ولا يبين وجوب الفعل الواحد على الشّاك فلا يمانع عن اجزاء أصل البراءة نعم لو حكم بوجوب الاتيان بالفعل الواحد من باب الاحتياط لا التّداخل الواقعي فلا مجال لاجراء أصل البراءة واين ذلك من الاجماع نظير ما حرّرناه في محلّه في باب تردّد الواجب بين المتباينين كتردّد الصّلاة بين الظهر والجمعة من باب الاجماع المركّب من انّ كل واحد من شطرى الاجماع انّما يحكم بالحكم الواقعي وكما لا دلالة فيه على حكم الشّطر الآخر فلا دلالة فيه على حال التّعارض وحكم من اطّلع على الشطر الآخر كما أن الخبر الواحد مثلا انّما يدلّ على الحكم الواقعي ولا دلالة فيه على صورة التّعارض بل لا دلالة في المادة على الهيئة ابدا فلا دلالة في الاجماع البسيط المنتزع من الاجماع المركب على حال الجاهل كيف لا ولا مجال لتجاوز حال المنتزع عن المنتزع عنه فوجوب الواجب الواقعي في حق الجاهل غير ثابت إذ الاجماع البسيط انّما يثبت الحكم الواقعي والقدر المتيقن من لزوم امتثاله انما هو على العالم واطراده في حق الجاهل غير ثابت وان قلت انّه لو ثبت وجوب الفعل الواحد واقعا فيجب امتثاله قلت إن الحكم الواقعي بمجرده لا يجب امتثاله ما لم يقم دليل معتبر موجب لمعرفة أو يدل دليل من العقل أو النقل على وجوب الاحتياط في المقام وبعض ما استدلّ به الاخباريّون على وجوب الاحتياط في شبهة الحرمة
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 403 | محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي