تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في المكلّف به والسّيّد السّند المحسن الكاظمي حيث عدّ من الاحتياط اللّازم مع كون الاحتياط بالترك ما إذا كان الحكم الشّرعى التحريم وحصل الشكّ في اندراج بعض الجزئيات تحته كالشّك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه والسّيّد السّند العلىّ فيما يأتي من تفصيله في باب الفضّة المغشوشة بوجوب الاحتياط لو علم بلوغ القدر الخالص النّصاب وشكّ في مقداره لكون الامر من باب الشكّ في المكلّف به بخلاف ما لو كان الشكّ في أصل بلوغ الخالص النّصاب فانّه يبتنى على أصل البراءة لكون الامر من باب الشّك في التكليف لكن يمكن ان يكون القول بوجوب الاحتياط من السّيّد المشار اليه في الصّورة المشار إليها مبنيا على ما يأتي بعيد هذا وبعض الأصحاب حيث تمسّك في تعميم حجيّة الظنّ بقاعدة الاشتغال بناء على انّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظنّ وهو مقتضى القول بوجوب تحصيل العلم بالاعلميّة على المقلّد من باب الاحتياط لو شك في الاعلميّة وكذا ما قد يتمسّك في باب منزوحات البئر بناء على النّجاسة عند تردّد الامر بين الأقل والأكثر بقاعدة الاشتغال لكن يمكن ان يكون التمسّك المزبور مبنيا على أن المدار على مورد الابتلاء كما يأتي القول به عن جماعة لكن لا يتأتى في مثل المقام انحلال التكليف إلى المتعدّد أو لا يكفى الانحلال في جريان أصل البراءة في المشكوك فيه من المتعدّد وهو معطى مقالة من قال في باب قضاء الصّلاة الفائتة المعلومة عينا المشكوكة عدد الوجوب الاحتياط كالمشهور كما يأتي لكن يمكن ان يكون المقالة المذكورة مبنية على ما سمعت آنفا ويقتضى القول به الاستدلال فيما لو تلف أحد المشتبهين على وجوب الاجتناب عن الباقي بقاعدة الاشتغال ومقتضى ما جرى عليه السّيّد السّند النّجفى حيث بنى في باب تداخل الأسباب على اصالة التّداخل لانّ الأصل اتحاد التكليف دون التعدّد كون المدار في الشّك في المكلّف به على ثبوت التكليف في مورد الابتلاء وهو مقتضى ما صنعه الوالد الماجد حيث حكم فيما لو امر بالمطلق على القول بعدم انصرافه إلى الفرد الشّائع وتعذر الفرد الشّائع بعدم وجوب الفرد النادر بناء على اصالة البراءة في باب الشّك في التكليف لكن مقتضى ما جرى عليه في باب تداخل الأسباب القول بالاوّل حيث انّه بنى على اصالة عدم التّداخل استنادا إلى أن كلا من الأوامر العديدة يقتضى شيئا ويطلب منه مأمور به لا محالة فان المفروض انّ بعضها لم يرد مؤكد الآخر ولذا