تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والخصوص المطلق وكان للاخصّ نوع عموم وتردّد فرد بين خروجه عن الاعمّ بدخوله في الاخصّ وخروجه عن الاخصّ بدخوله في الأعم كما لو قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم النحويين وشكّ في نحوى بين وجوب الاكرام بان قيل أكرم زيد النّحوى وعدمه ويشبه القسم الثاني ما لو كان تردّد الفرد في الفرض المذكور بين خروجه عن الاعمّ أو الاخصّ من جهة ورود مخصّص للاخصّ مردّد بين الأعم والاخصّ بان كان الشّك في المخصّص لا التخصيص كما هو الحال في الفرض السّابق مع كون الفرد المشار اليه فردا للاعمّ اعني المخصّص للاخصّ مغايرا للفرد الاخصّ منه لكن لو تردّد الامر في فرد موضوعا بين الخروج عن الاعمّ أو الاخصّ لا الخروج عن حكم الاعمّ وحكم الاخصّ كما لو شكّ في صدق طين قبر الحسين عليه السّلم على الطّين الموضوع على القبر فيبنى ح على الاعمّ وحرمة الطّين المذكور بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لكنّه فيما لو كان التردّد من جهة الشبهة في الموضوع صدقا أو شمولا لا مصداقا لعدم اعتبار الظنّ النّوعى في الشّبهة في الموضوع مصداقا واللّه العالم